بقدر ما أدى من
مكاتبته للحر ، فان عجز من حق الجناية شيئا أخذ ذلك من مال المولى الذي كاتبه ،
قال : فان كانت الجناية بعبد فقال : على مثل ذلك يدفع إلى مولى العبد الذي جرحه
المكابت ، ولا تقاص بين العبد وبين المكاتب إذا كان المكاتب قد أدى من مكاتبته
شيئا ».
وفيه أن ظاهر صدر
الخبر المزبور كون المكاتب مشروطا ، ومن المعلوم عدم تحرر شيء منه بأداء البعض ،
نعم عن الفقيه روايته بهذا السند « عن مكاتب جنى على رجل جناية » إلى آخره ، وهو
أوضح في الدلالة بالنسبة إلى ذلك وإن كان فيه إشكال أيضا من غير هذه الجهة ، ولكن
الأمر سهل لكون الحكم مفروغا منه في المقام وغيره.
( ويسترق الباقي منه ) لأنه بحكم المملوك
( أو يباع في نصيب الرق ) من قيمته وإن أمكنه أو كان في يده ما يفي بقيمة المقتول ، لأنه لما فيه من
الرقية يتعلق من جنايته ما بإزائها برقبته.
نعم ينبغي أن يراد
البيع برضاهما بعد الاسترقاق كما سمعته سابقا ، وإلا فلم أجد دليلا عليه إلا ما
سمعته من صحيح ابن مسلم [١] السابق الذي هو غير نقي ، بل لا دليل على أصل الحكم إلا ما
تقدم سابقا في نصوص المملوك [٢] بدعوى شمولها للمملوك ولو بعضا ، أو بفحواها ولو بمعونة
فتوى الأصحاب.
وعلى كل حال فتبطل
الكتابة فيه حينئذ ، لانتقاله إلى مالك آخر ، ولا ينافيه عدم بطلان التدبير على
القول به للنص [٣] والله العالم.
( ولو قتل ) قنا أو حرا أو مبعضا
( خطأ فعلى الامام بقدر
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٦ ـ من أبواب القصاص في النفس ـ الحديث ٢.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٤١ ـ من أبواب القصاص في النفس.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٧ ـ من أبواب قصاص الطرف ـ الحديث ١.