responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 42  صفحه : 112

بقدر ما أدى من مكاتبته للحر ، فان عجز من حق الجناية شيئا أخذ ذلك من مال المولى الذي كاتبه ، قال : فان كانت الجناية بعبد فقال : على مثل ذلك يدفع إلى مولى العبد الذي جرحه المكابت ، ولا تقاص بين العبد وبين المكاتب إذا كان المكاتب قد أدى من مكاتبته شيئا ».

وفيه أن ظاهر صدر الخبر المزبور كون المكاتب مشروطا ، ومن المعلوم عدم تحرر شي‌ء منه بأداء البعض ، نعم عن الفقيه روايته بهذا السند « عن مكاتب جنى على رجل جناية » إلى آخره ، وهو أوضح في الدلالة بالنسبة إلى ذلك وإن كان فيه إشكال أيضا من غير هذه الجهة ، ولكن الأمر سهل لكون الحكم مفروغا منه في المقام وغيره.

( ويسترق الباقي منه ) لأنه بحكم المملوك ( أو يباع في نصيب الرق ) من قيمته وإن أمكنه أو كان في يده ما يفي بقيمة المقتول ، لأنه لما فيه من الرقية يتعلق من جنايته ما بإزائها برقبته.

نعم ينبغي أن يراد البيع برضاهما بعد الاسترقاق كما سمعته سابقا ، وإلا فلم أجد دليلا عليه إلا ما سمعته من صحيح ابن مسلم [١] السابق الذي هو غير نقي ، بل لا دليل على أصل الحكم إلا ما تقدم سابقا في نصوص المملوك [٢] بدعوى شمولها للمملوك ولو بعضا ، أو بفحواها ولو بمعونة فتوى الأصحاب.

وعلى كل حال فتبطل الكتابة فيه حينئذ ، لانتقاله إلى مالك آخر ، ولا ينافيه عدم بطلان التدبير على القول به للنص [٣] والله العالم.

( ولو قتل ) قنا أو حرا أو مبعضا ( خطأ فعلى الامام بقدر


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٤٦ ـ من أبواب القصاص في النفس ـ الحديث ٢.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٤١ ـ من أبواب القصاص في النفس.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب قصاص الطرف ـ الحديث ١.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 42  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست