responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 41  صفحه : 86

الأعم من الرد الواجب والمرجوح.

بل قد يقوى بقرينة خبر أبي بصير [١] المنجبر بفتوى المتأخرين تعيين إرادة الرد الكراهي بالمعنى الذي ذكرناه ، ومن هنا يقوى ما عليه المتأخرون ، لقوة إرادة الكراهة في النصوص المزبورة ، خصوصا مع عدم الجابر لها في الحقيقة ، لتعارض شهرة المتقدمين مع شهرة المتأخرين الموهنة لها ، بل هي أرجح ، كما أن من ذلك يعرف النظر في ما أطنب به في الرياض من ترجيح القول بعدم القبول ، فتأمل جيدا.

( لواحق هذا الباب : وهي ست : )

( الاولى )

( الأولى الصغير والكافر والفاسق المعلن ) وغيرهم ممن لا تجوز شهادته ( إذا عرفوا شيئا ) وتحملوه وهم في تلك الحال ( ثم زال المانع عنهم فأقاموا تلك الشهادة قبلت ) بلا خلاف أجده ، بل الإجماع بقسميه عليه ( لاستكمال شرائط القبول ) حينئذ ، فيندرج في عموم الأدلة ، مضافا إلى خصوص ما ورد من ذلك في الصغير واليهودي والنصراني وغيرهم من المعتبرة المستفيضة أو المتواترة ، نعم في‌صحيح جميل [٢] منها سأل الصادق عليه‌السلام « عن نصراني أشهد على الشهادة ثم أسلم بعد أتجوز شهادته؟ قال : لا » ‌وهو مع شذوذه حمله الشيخ على التقية ، وغيره على إرادة رد الشهادة التي شهدها حين الكفر أو غير ذلك.


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٢٩ ـ من كتاب الشهادات ـ الحديث ٣.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٣٩ ـ من كتاب الشهادات ـ الحديث ٧.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 41  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست