بل قد يقوى بقرينة
خبر أبي بصير [١] المنجبر بفتوى المتأخرين تعيين إرادة الرد الكراهي بالمعنى
الذي ذكرناه ، ومن هنا يقوى ما عليه المتأخرون ، لقوة إرادة الكراهة في النصوص
المزبورة ، خصوصا مع عدم الجابر لها في الحقيقة ، لتعارض شهرة المتقدمين مع شهرة
المتأخرين الموهنة لها ، بل هي أرجح ، كما أن من ذلك يعرف النظر في ما أطنب به في
الرياض من ترجيح القول بعدم القبول ، فتأمل جيدا.
( لواحق هذا الباب : وهي ست : )
( الاولى )
( الأولى الصغير والكافر والفاسق المعلن
) وغيرهم ممن لا تجوز
شهادته ( إذا عرفوا شيئا ) وتحملوه وهم في تلك الحال
( ثم زال المانع عنهم فأقاموا تلك الشهادة قبلت ) بلا خلاف أجده ، بل الإجماع بقسميه عليه
( لاستكمال شرائط القبول ) حينئذ ، فيندرج في عموم الأدلة ، مضافا إلى خصوص ما ورد من ذلك في الصغير واليهودي
والنصراني وغيرهم من المعتبرة المستفيضة أو المتواترة ، نعم فيصحيح جميل [٢] منها سأل الصادق عليهالسلام « عن نصراني أشهد
على الشهادة ثم أسلم بعد أتجوز شهادته؟ قال : لا » وهو مع شذوذه حمله الشيخ على
التقية ، وغيره على إرادة رد الشهادة التي شهدها حين الكفر أو غير ذلك.
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٩ ـ من كتاب الشهادات ـ الحديث ٣.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٩ ـ من كتاب الشهادات ـ الحديث ٧.