أيضا حيث نقل
الخلاف في المسألة مقتصرا عليه من دون ترجيح ، بل في الرياض « وهو حسن إلا أن
مقتضى الأصول حينئذ عدم القبول ، كما مر نظيره » وفيه ما عرفته سابقا من أنه مع
الشك ينبغي الرجوع إلى عموم أدلة القبول ، لعدم تحقق التهمة المانعة حينئذ.
نعم يتجه العدم مع
فرضها ، كما إذا كان هناك تهمة بجلب نفع أو دفع ضرر ، كما لو شهد بدفع الثوب لمن
استأجره على قصارته أو خياطته ، بل في التنقيح تقييد ذلك أيضا ببقاء الأجرة ، وإن
كان قد يناقش بعدم قبول شهادته مطلقا ، ضرورة رجوعها إلى دعوى ، لأن الفرض كونه
الخياط والقصار ، ويمكن حمل النصوص المزبورة على ذلك ، كما صرح به بعضهم.
بل يمكن حملها
أيضا على الكراهة بمعنى مرجوحية العمل بشهادته مع وجود غيره ، بل ينبغي القطع بذلك
أو غيره إن كان المراد مطلق الأجير بأي عمل من الأعمال ، كما هو ظاهر إطلاقهم ، لا
خصوص الملازم والخادم الذي يؤجر جميع منافعه الذي سمعته من الصدوق ، بل لعله
الظاهر من الخبر [١] المزبور ، بل ومن الصحيح [٢] بقرينة قوله عليهالسلام : « فارقه » وحينئذ يكون ما في النصوص أخص من المدعي.
كما أنه بناء على
ما سمعته من الصدوق من التفسير لا بد من التزام القدر المشترك ، لعدم قائل منا
معتد به بعدم جواز شهادة التابع غير الأجير ، بل لا بد من ذلك أيضا في موثق سماعة [٣] والمرسل [٤] المذكور فيهما
التابع مع الأجير ، وقد عرفت أنه لا قائل معتد به بعدم قبول شهادته وبذلك تضعف
دلالة الخبرين المزبورين ، لكون المراد بالرد فيهما حينئذ
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٩ ـ من كتاب الشهادات ـ الحديث ٣.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٩ ـ من كتاب الشهادات ـ الحديث ١.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٢ ـ من كتاب الشهادات ـ الحديث ٣.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٢ ـ من كتاب الشهادات ـ الحديث ٧.