حيث كونه سؤالا
ولو بالكف فلا دليل مطمئن به على حرمته وإن كان ذلك مغروسا في الذهن ، فتأمل فإنه
لم يحضرني كلام للأصحاب فيه منقح.
المسألة
( الخامسة : )
( تقبل شهادة الأجير والضيف وإن كان
لهما ميل إلى المشهود له لكن ) مجرد ذلك لا يقدح في شهادة العدل الدال على قبولها الكتاب والسنة والإجماع ،
بل ( يرفع التهمة ) عنهما في ذلك ( تمسكهما
بالأمانة ) التي هي من لوازم
العدالة المزبورة ، مع أنه لا خلاف بيننا في الثاني ، كما اعترف به غير واحد ، بل
يمكن تحصيل الإجماع عليه ، مضافا إلىموثق أبي بصير [١] عن أبي عبد الله عليهالسلام « لا بأس بشهادة
الضيف إذا كان عفيفا صائنا ، قال : ويكره شهادة الأجير لصاحبه ، ولا بأس بشهادته
لغيره ، ولا بأس بها له عند مفارقته » وبالجملة فالحكم في الثاني واضح.
إنما الكلام في
الأول الذي جزم المصنف بقبول شهادته وفاقا للمشهور بين المتأخرين ، بل في المسالك
نسبته إليهم ، لعموم الأدلة وإطلاقها وخصوص الموثق المزبور بناء على إرادة المعنى
المتعارف من لفظ الكراهة ، ولكن المحكي عن أكثر المتقدمين كالصدوقين والشيخ في النهاية
والحلبي والقاضي وابن حمزة وابن زهرة عدم القبول ، للنصوص المستفيضة التي ( منها )
موثق سماعة [٢] السابق المشتمل على ذكر ما يرد من الشهود الذين منهم
الأجير ، ونحوه المرسل في الفقيه [٣] أيضا ، ونحوهخبر
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٩ ـ من كتاب الشهادات ـ الحديث ٣.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٢ ـ من كتاب الشهادات ـ الحديث ٣.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٢ ـ من كتاب الشهادات ـ الحديث ٧.