فـ
( ـلو كان ذلك ) منه
( مع الضرورة نادرا لم يقدح في شهادته ) كما صرح به جماعة ، بل قيل : إنه الأشهر بين المتأخرين.
هذا وفي المسالك
تبعا للتحرير والدروس « في حكم السائل الطفيلي ـ ثم قال ـ : والمراد بالسائل بكفه
من يباشر السؤال والأخذ بنفسه ، والسؤال في الكف كناية عنه » وفيه ما لا يخفى من
النظر في الأول مع فرض العدالة فيه ، بل والثاني ، ضرورة كون المنساق منه من يدور
على الأبواب وعلى الناس في سؤال الشيء اليسير من الخبز ونحوه ، لا كل من سأل
بنفسه ولو كان على طريق من الوقار وإن صرح بالحاجة وطلب الإعانة ونحو ذلك ، كما
يستعمله الآن أكثر أبناء الزمان من طلبة العلم والخدمة وغيرهم.
ثم إنه قد يستفاد
من النصوص المزبورة بل والفتاوى عدم حرمة السؤال بالكف فضلا عن غيره ، وإلا لكان
المتجه فيه تعليل رد الشهادة به ، اللهم إلا أن يحمل ذلك على عدم الحكم بفسقه
بمجرد سؤاله بالكف الذي يمكن أن يكون لضرورة ، إذ فعل المسلم محمول على الوجه
الصحيح مع الإمكان ، فترد شهادته لسؤاله وإن كان على ظاهر العدالة.
ولكن لا يخفى عليك
أن هذا بعد فرض معلومية حرمة السؤال ولو بالكف مع فرض عدم التدليس به ، كما لو صرح
بغنائه عن ذلك ، وهو وإن كان مغروسا في الذهن والنصوص مستفيضة بالنهي عن سؤال
الناس [١] لكن كثيرا منها محمول على بعض مراتب الأولياء ، وهو الغناء عن الناس
والالتجاء إلى الله تعالى وآخر محمول على المدلس بإظهار الحاجة والفقر لتحصيل
المال من الناس بهذا العنوان ، وهم الذين يسألون الناس إلحافا عكس الذين يحسبهم
الجاهل أغنياء من التعفف ، وأما حرمة السؤال من
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٣١ و ٣٢ ـ من أبواب الصدقة ـ من كتاب الزكاة.