responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 41  صفحه : 81

المسألة ( الرابعة : )

( لا تقبل شهادة السائل في كفه ) إذا اتخذ ذلك صنعة وحرفة بلا خلاف أجده فيه ، بل يمكن تحصيل الإجماع عليه ، ل‌صحيح علي بن جعفر [١] عن أخيه موسى عليه‌السلام « سأله عن السائل الذي يسأل بكفه هل تقبل شهادته؟ فقال : كان أبي (ع) لا يقبل شهادته إذا سأل في كفه ».

وفي خبره المروي عن قرب الاسناد [٢] عن أخيه موسى عليه‌السلام « عن السائل بكفه أتجوز شهادته؟ فقال : كان أبي عليه‌السلام يقول : لا تقبل شهادة السائل بكفه ».

وصحيح ابن مسلم [٣] عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : « رد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله شهادة السائل الذي يسأل بكفه ، قال أبو جعفر عليه‌السلام : لأنه لا يؤمن على الشهادة ، وذلك لأنه إن أعطي رضي ، وإن منع سخط » وعن الشيخ روايته بسنده أنه قال : « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : شهادة السائل الذي يسأل بكفه لا تقبل » ‌إلى آخر الحديث السابق.

وإلى ما سمعته أشار المصنف بقوله ( لأنه يسخط إذا منع ، ولأن ذلك يؤذن بمهانة النفس ، فلا يؤمن على المال ) لاحتمال انخداعه ، نعم قد يتجه الاقتصار في مخالفة إطلاق الأدلة وعمومها على المتيقن من النصوص المزبورة ، وهو ما ذكرناه من متخذ ذلك حرفة ( و ) حينئذ‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٣٥ ـ من كتاب الشهادات ـ الحديث ١.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٣٥ ـ من كتاب الشهادات ـ الحديث ٣.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٣٥ ـ من كتاب الشهادات ـ الحديث ٢.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 41  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست