( لا تقبل شهادة السائل في كفه ) إذا اتخذ ذلك صنعة وحرفة بلا خلاف أجده فيه ، بل يمكن تحصيل
الإجماع عليه ، لصحيح علي بن جعفر [١] عن أخيه موسى عليهالسلام « سأله عن السائل الذي يسأل بكفه هل تقبل شهادته؟ فقال :
كان أبي (ع) لا يقبل شهادته إذا سأل في كفه ».
وفي خبره المروي
عن قرب الاسناد [٢] عن أخيه موسى عليهالسلام « عن السائل بكفه أتجوز شهادته؟ فقال : كان أبي عليهالسلام يقول : لا تقبل
شهادة السائل بكفه ».
وصحيح ابن مسلم [٣] عن أبي جعفر عليهالسلام قال : « رد رسول
الله صلىاللهعليهوآله شهادة السائل الذي يسأل بكفه ، قال أبو جعفر عليهالسلام : لأنه لا يؤمن على الشهادة ، وذلك لأنه إن أعطي رضي ، وإن
منع سخط » وعن الشيخ روايته بسنده أنه قال : « قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : شهادة السائل
الذي يسأل بكفه لا تقبل » إلى آخر الحديث السابق.
وإلى ما سمعته
أشار المصنف بقوله ( لأنه يسخط إذا منع ، ولأن ذلك يؤذن
بمهانة النفس ، فلا يؤمن على المال ) لاحتمال انخداعه ، نعم قد يتجه الاقتصار في مخالفة إطلاق الأدلة وعمومها على
المتيقن من النصوص المزبورة ، وهو ما ذكرناه من متخذ ذلك حرفة
( و ) حينئذ
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٥ ـ من كتاب الشهادات ـ الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٥ ـ من كتاب الشهادات ـ الحديث ٣.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٥ ـ من كتاب الشهادات ـ الحديث ٢.