( فَنَظِرَةٌ إِلى
مَيْسَرَةٍ )[١] ويسألك أن تقيم الشهادة وأنت تعرفه بالعسر ، فلا يحل لك أن
تقيم الشهادة في حال العسر ».
وخبر علي بن سويد [٢] عن أبي الحسن عليهالسلام قال : « كتب إلى
في رسالته وسألت عن الشهادة لهم : فأقم الشهادة لله ولو على نفسك أو الوالدين
والأقربين في ما بينك وبينهم ، فان خفت على أخيك ضيما فلا ».
مضافا إلى وضوح
ضعف الحجة المزبورة أخيرا ، ضرورة أن قول الحق ورده عن الباطل وتخليص ذمته من الحق
عين المعروف ، كما بينهالنبي صلىاللهعليهوآله [٣] : بقوله « انصر أخاك ظالما أو مظلوما ، فقيل : يا رسول
الله كيف أنصره ظالما؟ قال : ترده عن ظلمه ، فذلك نصرك إياه » وحينئذ فالشهادة
عليه وتخليص ذمته من الصحبة بالمعروف أيضا ، وإلا لاقتضى عدم قبولها على الوالدة ،
بل إطلاق النهي عن عصيان الوالد يستلزم وجوب طاعته عند أمره له بارتكاب الفواحش
وترك الواجبات ، وهو معلوم البطلان ، خصوصا بعدقوله صلىاللهعليهوآله [٤] : « لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق » الذي هو مقدم على
كل أحد.
والإجماعات
المزبورة محل شك ، إذ المحكي عن الإسكافي القول بالجواز ،