responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 41  صفحه : 76

( فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَةٍ ) [١] ويسألك أن تقيم الشهادة وأنت تعرفه بالعسر ، فلا يحل لك أن تقيم الشهادة في حال العسر ».

وخبر علي بن سويد [٢] عن أبي الحسن عليه‌السلام قال : « كتب إلى في رسالته وسألت عن الشهادة لهم : فأقم الشهادة لله ولو على نفسك أو الوالدين والأقربين في ما بينك وبينهم ، فان خفت على أخيك ضيما فلا ».

مضافا إلى وضوح ضعف الحجة المزبورة أخيرا ، ضرورة أن قول الحق ورده عن الباطل وتخليص ذمته من الحق عين المعروف ، كما بينه‌النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله [٣] : بقوله « انصر أخاك ظالما أو مظلوما ، فقيل : يا رسول الله كيف أنصره ظالما؟ قال : ترده عن ظلمه ، فذلك نصرك إياه » ‌وحينئذ فالشهادة عليه وتخليص ذمته من الصحبة بالمعروف أيضا ، وإلا لاقتضى عدم قبولها على الوالدة ، بل إطلاق النهي عن عصيان الوالد يستلزم وجوب طاعته عند أمره له بارتكاب الفواحش وترك الواجبات ، وهو معلوم البطلان ، خصوصا بعد‌قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله [٤] : « لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق » ‌الذي هو مقدم على كل أحد.

والإجماعات المزبورة محل شك ، إذ المحكي عن الإسكافي القول بالجواز ،


[١] سورة البقرة : ٢ ـ الآية ٢٨٠.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من كتاب الشهادات ـ الحديث ١.

[٣] الجامع الصغير للسيوطي ـ ج ١ ص ١٠٩.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب الأمر والنهي ـ الحديث ٧ و ١٠ من كتاب الأمر بالمعروف.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 41  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست