( وَصاحِبْهُما فِي
الدُّنْيا مَعْرُوفاً ) فإنه ليس من المعروف الشهادة عليه والرد لقوله وإظهار تكذيبه
، بل ارتكاب ذلك عقوق مانع من قبول الشهادة.
خلافا لظاهر
المرتضى والمحكي عن الإسكافي وإن كنا لم نتحققه ، بل قيل : لا ظهور أيضا في كلام
الأول كما تسمعه إن شاء الله ، وحينئذ فلا خلاف محقق ، ولكن مع ذلك كله قوى في
الدروس الجواز ، قال : « عاشرها : انتفاء توهم العقوق ، فلو شهد الولد على والده
ردت عند الأكثر ، ونقل الشيخ فيه الإجماع والآية [١] وخبر داود بن
الحصين [٢] وعلي بن سويد [٣] يعطى القبول ، واختاره المرتضى ، وهو قوي ، والإجماع حجة
على من عرفه ، وفي حكمه الجد وإن علا على الأقرب ».
وقد سبقه الفاضل
في التحرير إلى التردد فيه حيث نسب القول بالمنع إلى الأشهر ، وأما من تأخر عنه
فأكثرهم قد مال إليه أيضا ، وذلك لإطلاق الأدلة وعمومها ، وخصوص قوله تعالى [٤]( كُونُوا
قَوّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَداءَ لِلّهِ وَلَوْ عَلى أَنْفُسِكُمْ أَوِ
الْوالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ ) والمناقشة بأعمية الإقامة من القبول واضحة الفساد.
وخبر داود بن
الحصين [٥] أنه سمع الصادق عليهالسلام يقول : « أقيموا الشهادة على الوالدين والولد ، ولا
تقيموها على الأخ في الدين الضير ، قلت : وما الضير؟ قال : إذا تعدى فيه صاحب الحق
الذي يدعيه قبله خلاف ما أمر الله به ورسوله ، ومثل ذلك أن يكون لرجل على آخر دين
وهو معسر وقد أمر الله بانظاره حتى ييسر ، قال :