responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 41  صفحه : 640

من الشارع ( أو لما لا يؤمن من شياع نسلها وتعذر اجتنابه ) وفي‌بعض النصوص السابقة [١] « قلت : وما ذنب البهيمة؟ قال : لا ذنب لها ، ولكن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فعل هذا وأمر به لكيلا يجتزئ الناس بالبهائم وينقطع النسل ».

ولئلا يعير بها الفاعل ، وعن بعض العامة لئلا تأتي بخلقة مشوهة ، وعن الشيخ أنه حدس ، لأنه ما جرت العادة بهذا ، بل قال : ينبغي أن نقول هذا غباوة. ( و ) لعل ( إحراقها لئلا تشتبه بعد ذبحها بالمحللة ) لكن قد عرفت الأمر بالدفن في الخبر السابق [٢] هذا كله في البهيمة التي يراد لحمها.

( وإن كان الأمر الأهم فيها ظهرها لا لحمها كالخيل والبغال والحمير لم تذبح ) عندنا كما عن المبسوط وإن حرم لحمها على الأقوى ، كما صرح به الفاضل وغيره ( وأغرم الواطئ ) إن كان غير المالك ( ثمنها لصاحبها وأخرجت من بلد الواقعة ، وبيعت في غيره ، إما عبادة ) من الشارع ( لا لعلة مفهومة لنا ، أو لئلا يعير بها صاحبها ) ‌قال الباقر عليه‌السلام في حسن سدير [٣] : « وإن كانت مما يركب ظهره أغرم قيمتها ، وجلد دون الحد ، وأخرجت من المدينة التي فعل بها إلى بلاد أخرى حيث لا تعرف ، فيبيعها فيها كي لا يعير بها » ‌وعن بعض العامة أنها تذبح ، وهو باطل ، نعم عن بعض اشتراط بعد البلد بحيث لا يظهر له خبرها فيه عادة ، وفي‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب نكاح البهائم ـ الحديث ١.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب نكاح البهائم ـ الحديث ـ ٤ ـ والدفن موجود في الكافي ج ٧ ص ٢٠٤.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب نكاح البهائم ـ الحديث ٤.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 41  صفحه : 640
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست