الروضة أن ظاهر
التعليل يدل عليه ، وإن كان فيه أنه يقتضي عدم معرفتها بذلك لا خصوص البعد ، ولعله
لذا أو لأنه حكمة لا علة أطلق المعظم.
ثم إن المنساق من
النص والفتوى فورية الأمور المزبورة عرفا ، والظاهر عدم وجوب مباشرة الحاكم ذلك
إلا مع الامتناع ، ولو بيعت فعلم المشتري بها احتمل قويا جواز الفسخ مع استلزامه
نقص القيمة بالنسبة إلى العالم ، لأنه حينئذ عيب ولو لحرمة لحمها أو لغيره.
( وما الذي يصنع بثمنها؟ قال بعض
الأصحاب ) وهو المفيد : (
يتصدق به ) عقوبة ورجاء
لتكفير الذنب ـ ولكونه ـ إذا لم يكن المالك الواطئ ـ غير مال لهما أما المالك
فلأخذه القيمة ، والواطئ لكونه غير مالك لها
( و ) لكن مع ذلك قال المصنف ( لم أعرف المستند
) ولعله لأن العقوبة
بالتعزير والتكفير بالتوبة ، والمال المملوك لا يكون لغير مالك.
( وقال آخرون : يعاد إلى المغترم ، وإن
كان الواطئ هو المالك دفع اليه ، وهو أشبه ) بأصول المذهب وقواعده ، كما قد عرفت تحقيق ذلك ، بل المسألة
بجميع أطرافها في كتاب الأطعمة [١].
ولو بيعت في غير
البلد بأزيد من الثمن الذي غرمه الواطئ ففي رد الزيادة للمالك أو الصدقة بها أو
كونها للغارم وجوه ، أقواها الأخير بناء على ملكه لها بدفع القيمة أو باستحقاقها
عليه.
ولو كان الفاعل
معسرا ففي القواعد « رد الثمن على المالك بل في كشف اللثام قولا واحدا وهو الحجة
إن تم إجماعا وإلا كان فيه