كافرة ، لتحرمه
بالإسلام المانع من التمسك بعقد الكافرة واتصافه بالكفر المانع من نكاح
المسلمة ) وإليه يرجع ما في الدروس من التعليل بأنه دون المسلم وفوق
الكافر ، لكنه لا يتم في الكتابية بناء على جواز تزويج المسلم بها مطلقا أو
متعة ،
ضرورة أن الإسلام لا يمنع من التمسك بعقدها على هذا الوجه فأولى أن لا
يمتنع ما
دونه ، ومن هنا لم يقتصر عليه في الدروس ، قال : « ولا يصح تزويج المرتد
والمرتدة
على الإطلاق ، لأنه دون المسلم وفوق الكافرة ، ولأنه لا يقر على دينه
والمرتدة
فوقه ، لأنها لا تقتل » الى آخره ، بل مقتضاه انفساخ النكاح بينهما تساويا
في
الارتداد جنسا ووصفا أو اختلفا فيه ، بل لعل الانفساخ يدل على عدم جواز
الابتداء
الذي هو أضعف من الاستدامة ، ولكن مع ذلك كله لا يخلو من نظر في الجملة إن
لم يكن
إجماعا أو نصا.
المسألة
( الثامنة ) :
لو زوج ) المرتد فطريا أو مليا فضلا عن الكافر الأصلي
( بنته المسلمة لم يصح ) بلا خلاف أجده فيه ( ل ) لأصل و ( قصور ولايته عن
التسلط على المسلم ) الذي لم يجعل الله
له سبيلا عليه (
و ) أما
( لو زوج ) الملي
( أمته ففي صحة نكاحها تردد ، أشبهه ) عند المصنف ( الجواز ) كما عن التحرير ، للأصل ولقوة الولاية المالكية ، ومن ثم
يملك الكافر المسلم وإن أجبر على