وغيره ، بل ربما
كان في ذلك نوع نفرة للكفار عن الإسلام ، ولعله لذا لم يجزم المصنف بالضمان مطلقا
، بل ذكره احتمالا بالعبارة المزبورة ، بل ربما قيل : إن محل البحث في المال دون
النفس ، وإن كان فيه أن صريح بعضهم وظاهر الاستدلال عدم الفرق.
والتحقيق الضمان
في الدارين في حال الحرب وعدمها ، نعم إذا أسلم وكان ما أتلفه نفسا أو مالا من حيث
الكفر والإسلام وخصوصا حال الحرب أشكل الضمان ، للإجماع المزبور المؤيد بخبر [١] جب الإسلام
ولمعلومية ذلك من السيرة ، والله العالم.
المسألة
( السادسة ) :
( إذا جن ) المرتد الملي ( بعد ردته
) قبل استتابته
( لم يقتل ، لأن قتله مشروط بالامتناع عن التوبة ، ولا حكم لامتناع المجنون
) نعم لو طرأ الجنون بعد الامتناع المبيح لقتله قتل كما يقتل
الفطري على كل حال ، لعدم سقوط قتله بالتوبة.
المسألة
( السابعة ) :
( إذا تزوج المرتد لم يصح سواء ) كان ( تزوج بمسلمة أم
[١] المستدرك ـ الباب
ـ ١٥ ـ من أبواب أحكام شهر رمضان ـ الحديث ٢ من كتاب الصوم.