responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 41  صفحه : 629

كافرة ، لتحرمه بالإسلام المانع من التمسك بعقد الكافرة واتصافه بالكفر المانع من نكاح المسلمة ) وإليه يرجع ما في الدروس من التعليل بأنه دون المسلم وفوق الكافر ، لكنه لا يتم في الكتابية بناء على جواز تزويج المسلم بها مطلقا أو متعة ، ضرورة أن الإسلام لا يمنع من التمسك بعقدها على هذا الوجه فأولى أن لا يمتنع ما دونه ، ومن هنا لم يقتصر عليه في الدروس ، قال : « ولا يصح تزويج المرتد والمرتدة على الإطلاق ، لأنه دون المسلم وفوق الكافرة ، ولأنه لا يقر على دينه والمرتدة فوقه ، لأنها لا تقتل » الى آخره ، بل مقتضاه انفساخ النكاح بينهما تساويا في الارتداد جنسا ووصفا أو اختلفا فيه ، بل لعل الانفساخ يدل على عدم جواز الابتداء الذي هو أضعف من الاستدامة ، ولكن مع ذلك كله لا يخلو من نظر في الجملة إن لم يكن إجماعا أو نصا.

المسألة ( الثامنة ) :

لو زوج ) المرتد فطريا أو مليا فضلا عن الكافر الأصلي ( بنته المسلمة لم يصح ) بلا خلاف أجده فيه ( ل ) لأصل و ( قصور ولايته عن التسلط على المسلم ) الذي لم يجعل الله له سبيلا عليه ( و ) أما ( لو زوج ) الملي ( أمته ففي صحة نكاحها تردد ، أشبهه ) عند المصنف ( الجواز ) كما عن التحرير ، للأصل ولقوة الولاية المالكية ، ومن ثم يملك الكافر المسلم وإن أجبر على‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 41  صفحه : 629
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست