أو قبول الجزية أو
يحمل إلى مأمنه ثم يصير حربيا ، فإن معاهدة الأبوين لا تؤثر بعد البلوغ ، كما هو
واضح.
وكيف كان فقد عرفت
أنه لا إشكال عندنا في بقاء مال المرتد عن ملة على ملكه ما دام حيا حتى يموت أو
يقتل ( و ) لكن لا خلاف أجده بيننا في أنه
( يحجر الحاكم على أمواله ) أي يمنعه من التصرف فيها حتى ما يتجدد له باحتطاب أو اتهاب أو اتجار أو غير
ذلك ( لئلا يتصرف فيها بالإتلاف ) ونحوه مما فيه ضرر على وارثه المسلم ولو الامام ، فهو حينئذ
موقوف أو بحكم الموقوف للوارث ( فان عاد ) إلى الإسلام ( فهو أحق بها وان
التحق بدار الكفر بقيت على الاحتفاظ ) عينا أو قيمة ( ويباع منها ما يكون له الغبطة في
بيعه كالحيوان ) وما يفسد ، وما عن
أبي حنيفة من تنزيل الالتحاق بدار الحرب منزلة الموت في انتقال المال إلى التركة
لا دليل عليه ، بل ظاهر الأدلة خلافه ، ولكن يكفي في ذلك حصول الردة أو يحتاج إلى
إنشاء الحجر من الحاكم؟ وجهان أقواهما الأول.
بقي شيء : وهو
مضي تصرفه في ذمته بأن ضمن عن شخص مثلا أو اشترى شيئا محاباة وغير ذلك مما هو تصرف
في الذمة لا في المال وإن عاد إليه بالأخرة فقد يقال : إن مقتضى الإطلاقات جواز
ذلك.
ولكن قد يشكل بأنه
مناف لحكمة الحجر ، ضرورة إمكان التوصل له بذلك الى إتلاف المال ، ومن هنا يتجه
القول بعدم مضيه.
لكن قد يناقش بخلو
النصوص والفتاوى عن ذكر مانعية الردة عن مثل هذا التصرف ، ضرورة اقتصارهم في سائر
الأبواب على ذكر البلوغ والرشد وغيرهما ، اللهم إلا أن يكون ذلك من لوازم الحجر