وقد يحتمل بقاؤه
مراعى بعوده إلى الإسلام وعدمه ، فينفذ على الأول دون الثاني ، نحو ما ذكره غير
واحد في تصرفه بماله بهبة ونحوها الا العتق المشترط فيه التنجيز ، ضرورة عدم
نقصانه عنه ، بل لو قلنا بالبطلان فيه ـ كما هو ظاهر محكي التحرير قال : « ولو
تصرف بعد حجر الحاكم فإنه باطل » ـ أمكن الفرق بينهما بما عرفت وإن كان قد يناقش
بعدم الدليل على بطلانه ، والحجر أعم من ذلك.
وفي محكي الخلاف
أن في تصرفه أقوالا : يعني الصحة والبطلان والوقف ، وفيه أنه لا وجه للصحة بناء
على الحجر عليه بالردة ، وكذا بعد حجر الحاكم ، اللهم الا أن يراد بها أنه لا حجر
عليه أصلا ، وإن كان هو كما ترى ، لم نعرفه قولا لأحد ، نعم هي متجهة قبل حجر
الحاكم بناء على توقفه عليه وأنه لا تكفي الردة ، وأما بعده أو قلنا بكفاية الردة
فالمتجه الوقف لا البطلان كما عرفت.
هذا كله في التصرف
المالي أما غيره فلا يمنع منه ، وكذا ما يتجدد عليه من الحقوق أو ما تشتغل ذمته به
من إتلاف أو غصب ، فان المتجه ضمانه وأداؤه عنه ، وفي القواعد أنه لا يمكن من قضاء
المتجدد عليه من الحقوق ، وقد يشعر بأنه لا يمنع من قضاء الحقوق السابقة على
الارتداد ، وفي كشف اللثام ولعله كذلك ، لأنه أداء حق سبق لزومه ، وفيه أنه لا فرق
بين قضاء الحقوق السابقة والمتجددة بعد وجوب قضاء الجميع من ماله كما هو واضح ،
فان كان هو تصرفا ممنوعا منه ففي الجميع ، وإلا جاز مباشرته فيهما ، والله العالم.