امتنع قتل ) بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه ، مضافا الى
النصوص [١] التي تقدم بعضها (
و ) حينئذ فلا إشكال كما لا
خلاف في أن ( استتابته واجبة ) للأمر بها [٢] والاحتياط في الدماء ، خلافا لأبي حنيفة والشافعي في أحد
قوليه ، فاستحبها لقوله صلىاللهعليهوآله [٣] : « من بدل دينه فاقتلوه ».
( و ) فيه أنه مقيد بأمر الاستتابة ، إنما البحث في أنه
( كم يستتاب؟ قيل ) وإن كنا لم نتحقق
القائل ( ثلاثة أيام ) نعم هومروي بطريق ضعيف [٤] عن أبي عبد الله عليهالسلام : « إن أمير
المؤمنين عليهالسلام قال : « المرتد يعزل عن امرأته ، ولا تؤكل ذبيحته ، ويستتاب ثلاثة أيام ، فإن
تاب وإلا قتل يوم الرابع ».
( وقيل ) والقائل الشيخ في محكي المبسوط والخلاف وتبعه عليه غيره :
يمهل ( القدر الذي يمكن معه الرجوع ) لإطلاق الأدلة الذي لا يقيده الخبر المزبور بعد ضعفه.
( و ) لكن مع ذلك ( الأول ) أحوط كما في المبسوط ، لأنك قد عرفت أنه
( مروي ) بل في المتن
( وهو حسن لما فيه من التأني لإزالة عذره ) إذ ربما عرضت له شبهة ، ولو قال : حلوا شبهتي ففي القواعد «
احتمل الإنظار إلى أن تحل شبهته وإلزامه