responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 41  صفحه : 598

الدغارة المعلنة فضربه وحبسه » ‌إلى غير ذلك من النصوص المشتملة على عدم القطع بالاختلاس والدغارة المعلنة وقد سمعت الكلام في الأول وأما الدغارة ففي الصحاح أخذ الشي‌ء اختلاسا و‌في الحديث [١] « لا قطع في الدغرة » ‌وأصل الدغر الدفع ، وفي مختصر النهاية « ولا قطع في الدغرة وهي الخلسة » وعلى كل حال فلا قطع على ذلك نصا وفتوى.

وكذا لا قطع في الثالث لعدم اندراجه في ما ثبت القطع فيه من السارق والمحارب فيبقى على مقتضى الأصل بلا خلاف أجده فيه لكن في‌صحيح الحلبي [٢] عن الصادق عليه‌السلام « في رجل أتى رجلا وقال أرسلني فلان إليك لترسل إليه بكذا وكذا فأعطاه وصدقه وقال له : إن رسولك أتاني فبعثت إليك معه بكذا وكذا ، فقال : ما أرسلته إليك وما أتاني بشي‌ء ، فزعم الرسول أنه قد أرسله وقد دفعه اليه ، فقال : إن وجد عليه بينة أنه لم يرسله قطع يده ـ ومعنى ذلك أن يكون الرسول قد أقر مرة أنه لم يرسله ، وإن لم يجد بينة فيمينه بالله ما أرسلته ، ويستوفي الآخر من الرسول المال ـ قلت : أرأيت إن زعم أنه حمله على ذلك الحاجة ، فقال : يقطع ، لانه سرق مال الرجل » ‌وعن الشيخ حمله على قطعه لإفساده لا لسرقته ، مع أن الرواية تضمنت التعليل بها لا به ، والأولى حمله على قضية في واقعة اقتضت المصلحة فيها ذلك ، كما أن ما عن المقنعة والنهاية والسرائر والوسيلة والتحرير من شهر المحتال ليحذر منه الناس محمول على ما‌


[١] سنن البيهقي ج ٨ ص ٢٨٠.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١٥ ـ من أبواب حد السرقة ـ الحديث ١.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 41  صفحه : 598
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست