responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 41  صفحه : 599

إذا رأى الحاكم ذلك لمصلحة.

( وكذا ) لا قطع على ( المبنج ومن سقى غيره مرقدا ) للأصل وغيره ، وإنما يعزر بما يراه الحاكم و ( لكن إن جنى ذلك ) وهو من أعطى البنج وأسقي المرقد ( شيئا ) مالا أو غيره ( ضمن الجناية ) باعتبار قوة السبب على المباشر ، وفي القواعد والمبنج والمرقد يضمنان ما يجنيه البنج والمرقد ، وفي كشف اللثام على المتناول من نقص في عقل أو حس أو عضو وما احتالا بذلك في أخذه من المال وما يجنيه المتناول بسكره أو رقاده ، والله العالم.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 41  صفحه : 599
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست