( وكذا ) لا قطع على ( المبنج ومن سقى
غيره مرقدا ) للأصل وغيره ،
وإنما يعزر بما يراه الحاكم و ( لكن إن جنى ذلك )
وهو من أعطى البنج وأسقي
المرقد ( شيئا ) مالا أو غيره ( ضمن
الجناية ) باعتبار قوة السبب على
المباشر ، وفي القواعد والمبنج والمرقد يضمنان ما يجنيه البنج والمرقد ، وفي كشف
اللثام على المتناول من نقص في عقل أو حس أو عضو وما احتالا بذلك في أخذه من المال
وما يجنيه المتناول بسكره أو رقاده ، والله العالم.