لكن المصنف وغيره
بل الأكثر على عدم التقييد بالسنة ، بل لم يحك إلا عن ابن سعيد ، كما أنه لم يحك
العمل بما فيحسن جميل [١] « سأل الصادق عليهالسلام النفي إلى أين؟ قال : من مصر الى مصر آخر ، وقال : إن عليا
عليهالسلام نفى رجلين من الكوفة إلى البصرة » إلا عن الصدوق في المقنع ، بل : قيل هو لا
ينافي ما في غيره من النفي من كل مصر يقصده إلى آخر وهكذا.
وعلى كل حال
فالنفي من الأرض هو ما عرفت ، بل لعله المنساق منه عرفا لكن في محكي الفقيه ينبغي
أن يكون نفيا شبيها بالصلب والقتل تثقل رجلاه ويرمى في البحر ، ولعله لخبر عبد
الله بن طلحة [٢] عن الصادق عليهالسلام انه قال : « يحكم على المحارب بقدر ما يعمل وينفى : يحمل
في البحر ثم يقذف به حتى يكون حدا يوافق القطع والصلب » ولم نعرفه قولا لغيره نعم
عن الجامع « نفي من الأرض بأن يغرق على قول أو يحبس على آخر أو ينفى من بلاد
الإسلام سنة حتى يتوب وكوتبوا أنه منفي محارب ، فلا تؤوه ولا تعاملوه فإن أبوا
قوتلوا » ولعله للعامة كالقول بالحبس الموجود في بعض نصوصنا المحمول عليه.
قال في محكي
المبسوط : « إذا شهر السلاح وأخاف السبيل بقطع الطريق كان حكمه متى ظفر به الامام
التغريب ، وهو أن ينفى عن بلده ويحبس في غيره ، ومنهم من قال لا يحبس في غيره ،
وهذا مذهبنا ، غير أن أصحابنا رووا أنه لا يقر في بلد ، وينفى عن بلاد
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب حد المحارب ـ الحديث ٣.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٤ ـ من أبواب حد المحارب ـ الحديث ٥.