responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 41  صفحه : 594

الإسلام كلها ، فان قصد بلاد الشرك قيل لهم لا تمكنوه ، فأن أمكنوه قوتلوا عليه حتى يستوحش فيتوب ـ ثم قال ـ تفيهم أن يتبعهم أينما حلوا كان في طلبهم ماذا قدر عليهم أقام عليهم الحدود ، وقال : وأما قوله تعالى [١] ( أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ) معناه إذا وقع منهم في المحاربة ما يوجب شيئا من هذه العقوبات يتبعهم الامام أبدا حتى يحدهم ولا يدعهم في مكان هذا هو النفي من الأرض عندنا ، وعند قوم المنفي من قدر عليه بعد أن شهر السلاح وقبل أن يعمل شيئا ، والنفي عنده الحبس ، والأول مذهبنا ، إلى آخره ، لكن فيه أنه خلاف المنساق من الآية [٢] والرواية [٣] بل هو خلاف صريح الفتاوى ولو لا ذلك لكان في غاية الحسن ، بل في خبر أبي بصير [٤] الآتي شهادة له.

( و ) كيف كان ففي المتن وغيره ( لو قصد بلاد الشرك منع منها ولو مكنوه من دخولها قوتلوا حتى يخرجوه ) وقد سمعت ما في مرسل المبسوط وخبر المدائني [٥] وفي آخر له [٦] عنه عليه‌السلام « فإن أم أرض الشرك يدخلها قال : يقتل » وفي خبر سماعة عن أبي بصير [٧] « سألته عن الإنفاء من الأرض كيف هو؟قال : ينفى من بلاد الإسلام كلها فان قدر عليه في شي‌ء من أرض الإسلام قتل ولا أمان له حتى يلحق بأرض الشرك » ‌إلا أنه ضعيف ومضمر ومجمل في سبب النفي.

وربما أشكل الحكم المزبور على قواعد أحكام الكفار بأنهم إن كانوا‌


[١] سورة المائدة : ٥ ـ الآية ٣٣.

[٢] سورة المائدة : ٥ ـ الآية ٣٣.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب حد المحارب.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب حد المحارب ـ الحديث ٧.

[٥] الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب حد المحارب ـ الحديث ٢.

[٦] الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب حد المحارب ـ الحديث ٤.

[٧] الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب حد المحارب ـ الحديث ٧.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 41  صفحه : 594
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست