الإسلام كلها ،
فان قصد بلاد الشرك قيل لهم لا تمكنوه ، فأن أمكنوه قوتلوا عليه حتى يستوحش فيتوب
ـ ثم قال ـ تفيهم أن يتبعهم أينما حلوا كان في طلبهم ماذا قدر عليهم أقام عليهم
الحدود ، وقال : وأما قوله تعالى [١]( أَوْ يُنْفَوْا مِنَ
الْأَرْضِ ) معناه إذا وقع منهم في المحاربة ما يوجب شيئا من هذه
العقوبات يتبعهم الامام أبدا حتى يحدهم ولا يدعهم في مكان هذا هو النفي من الأرض
عندنا ، وعند قوم المنفي من قدر عليه بعد أن شهر السلاح وقبل أن يعمل شيئا ،
والنفي عنده الحبس ، والأول مذهبنا ، إلى آخره ، لكن فيه أنه خلاف المنساق من
الآية [٢] والرواية [٣] بل هو خلاف صريح الفتاوى ولو لا ذلك لكان في غاية الحسن ،
بل في خبر أبي بصير [٤] الآتي شهادة له.
( و ) كيف كان ففي المتن وغيره
( لو قصد بلاد الشرك منع منها ولو مكنوه من دخولها قوتلوا حتى يخرجوه ) وقد سمعت ما في مرسل المبسوط وخبر المدائني [٥] وفي آخر له [٦] عنه عليهالسلام « فإن أم أرض
الشرك يدخلها قال : يقتل » وفي خبر سماعة عن أبي بصير [٧] « سألته عن الإنفاء من الأرض كيف هو؟قال : ينفى من بلاد
الإسلام كلها فان قدر عليه في شيء من أرض الإسلام قتل ولا أمان له حتى يلحق بأرض
الشرك » إلا أنه ضعيف ومضمر ومجمل في سبب النفي.
وربما أشكل الحكم
المزبور على قواعد أحكام الكفار بأنهم إن كانوا