ولو مات المحارب
قبل استيفاء الحد لم يصلب ، لفوات محل العقوبة وإن قلنا بصلبه بعد القتل ، لأن
المقصود هو الصلب بعد القتل للإعلان والاعتبار ، ولا يتحقق ذلك في الصلب إذا مات
حتف أنفه ، والله العالم.
المسألة
( السادسة : )
المشهور بين
الأصحاب بل عن بعض الإجماع أن المراد من النفي هو أن
( ينفى المحارب عن بلده ، ويكتب إلى كل بلد يأوي إليه بالمنع من مؤاكلته ومشاربته
ومجالسته ومبايعته ) ففيخبر المدائني [١] عن الرضا عليهالسلام « قلت كيف ينفى؟
وما حد نفيه؟ قال : ينفى من المصر الذي فعل فيه ما فعل إلى مصر آخر غيره ، ويكتب
إلى أهل ذلك المصر بأنه منفي ، فلا تجالسوه ولا تبايعوه ولا تناكحوه ولا تؤاكلوه
ولا تشاروه ، فيفعل ذلك به سنة فأن خرج من ذلك المصر الى غيره كتب إليهم بمثل ذلك
حتى تتم السنة قلت : فان توجه إلى أرض الشرك ليدخلها ، قال : « إن توجه إلى أرض
الشرك ليدخلها قوتل أهلها » وفيخبره الآخر [٢] عن الصادق عليهالسلام « قلت : وما حد نفيه؟ قال : سنة إلى أن قال : فلا يزال هذه
حاله سنة ، فإذا فعل به ذلك تاب وهو صاغر ».
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٤ ـ من أبواب حد المحارب ـ الحديث ٢.
[٢] أشار إليه في
الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب حد المحارب ـ الحديث ٤ ـ وذكره في التهذيب ج ١٠ ص
١٣١ والاستبصار ج ٤ ص ٢٥٦.