responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 41  صفحه : 592

ولو مات المحارب قبل استيفاء الحد لم يصلب ، لفوات محل العقوبة وإن قلنا بصلبه بعد القتل ، لأن المقصود هو الصلب بعد القتل للإعلان والاعتبار ، ولا يتحقق ذلك في الصلب إذا مات حتف أنفه ، والله العالم.

المسألة ( السادسة : )

المشهور بين الأصحاب بل عن بعض الإجماع أن المراد من النفي هو أن ( ينفى المحارب عن بلده ، ويكتب إلى كل بلد يأوي إليه بالمنع من مؤاكلته ومشاربته ومجالسته ومبايعته ) ففي‌خبر المدائني [١] عن الرضا عليه‌السلام « قلت كيف ينفى؟ وما حد نفيه؟ قال : ينفى من المصر الذي فعل فيه ما فعل إلى مصر آخر غيره ، ويكتب إلى أهل ذلك المصر بأنه منفي ، فلا تجالسوه ولا تبايعوه ولا تناكحوه ولا تؤاكلوه ولا تشاروه ، فيفعل ذلك به سنة فأن خرج من ذلك المصر الى غيره كتب إليهم بمثل ذلك حتى تتم السنة قلت : فان توجه إلى أرض الشرك ليدخلها ، قال : « إن توجه إلى أرض الشرك ليدخلها قوتل أهلها » ‌وفي‌خبره الآخر [٢] عن الصادق عليه‌السلام « قلت : وما حد نفيه؟ قال : سنة إلى أن قال : فلا يزال هذه حاله سنة ، فإذا فعل به ذلك تاب وهو صاغر ».


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب حد المحارب ـ الحديث ٢.

[٢] أشار إليه في الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب حد المحارب ـ الحديث ٤ ـ وذكره في التهذيب ج ١٠ ص ١٣١ والاستبصار ج ٤ ص ٢٥٦.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 41  صفحه : 592
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست