نعم في المتن
والنافع ( و ) القواعد ( من لا يصلب إلا
بعد القتل لا يفتقر إلى تغسيله ، لأنه يقدمه أمام القتل ) كما في نظائره وإن أشكل ذلك بعدم الفرق بينه وبين من أريد
قتله بصلبه في التقديم المزبور بل ظاهر الأدلة الأعم ، ولذا كان المحكي عن جماعة
الإطلاق وهو الأقوى ، وأما الكلام في وجوب ذلك وعدمه فقد تقدم في محله ومع فرض
الإخلال به يجب تغسيله بعد الانزال كما هو واضح هذا وفي المسالك « كأن المصنف فصل
بينهما من حيث أن الصلب لا يستلزم القتل مطلقا فلا يدخل في العموم ، قلت : وكأنه
مناف لما سمعته منه سابقا من الإجهاز عليه لو لم يمت في الثلاثة ضرورة عدم الدليل
عليه بناء على ذلك.
ثم المنساق كون
الثلاثة من يوم صلبه لا من يوم موته وفي المسالك « أن المعتبر من الأيام النهار
دون الليل ، نعم تدخل الليلتان المتوسطتان تبعا » قلت قد سمعت ما في خبر السكوني [١] من تنزيل أمير
المؤمنين عليهالسلام إياه اليوم الرابع المقتضي لدخول الثالثة ، بل ينبغي القطع بها إذا توقف
عليها تمام المنكسر بناء على تلفيقه ، ضرورة كونها حينئذ كالمتوسطتين بل قد يحتمل
ذلك في غيره أيضا بناء على دخول الليالي في مفهومها ، فيعتبر حينئذ ثلاثة أيام
بلياليها ، كما تكرر الكلام في نظائره إلا أن الاحتياط هنا لا ينبغي تركه مع فرض
عدم تحتم الصلب ثلاثة وحرمته بعدها ، ولا فرق بين الأيام الطويلة والقصيرة والحارة
والباردة وإن اقتضى بعض ذلك المثلة به لإطلاق الأدلة.
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٥ ـ من أبواب حد المحارب ـ الحديث ١.