كفا قد أحد
العضوين ، وكيف كان فلا يخفى عليك الحكم هنا بعد الإحاطة بما ذكرناه سابقا من
إطلاق الأدلة ، ومن الغريب ما في المسالك ، حيث شرح المتن المزبور للمصنف من غير
إشارة إلى شيء مما ذكرناه ، بل في آخر كلامه في الجرح تناف في الجملة ، وتبعه في
شرح المسألة على ما فيها في مجمع البرهان ، والله العالم بحقيقة الحال.
المسألة
( الثانية : )
( إذا تاب قبل القدرة عليه سقط الحد ) كغيره من الحدود قال الله تعالى [١]( إِلاَّ
الَّذِينَ تابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ
غَفُورٌ رَحِيمٌ ) وقد سمعت ما في مرسل داود الطائي [٢] ، وفي آخر « ان حارثة ابن زيد خرج محاربا ثم تاب فقبل أمير
المؤمنين عليهالسلام توبته ».
( و ) لكن ( لم يسقط ) بالتوبة ( ما يتعلق به من
حقوق الناس كالقتل والجرح والمال ) بلا خلاف ولا إشكال ، بل لعل التوبة يتوقف صحتها على أداء ذلك كما تقدم الكلام
في تحقيقه.
( ولو تاب بعد الظفر به لم يسقط عنه حد
ولا قصاص ولا غرم ) بلا خلاف ولا
إشكال في الأخيرين كما عرفت ، بل والأول ، للأصل ومفهوم الآية [٣] بعد وضوح الفرق
بين الحالتين بالتهمة