كان المقتول كفوا أم
لم يكن ) فيؤخذ حينئذ الدية للأول
من تركته لو كان ولدا أو ذميا مثلا ، والقيمة لو كان عبدا مثلا ، وهو متجه بناء
على الترتيب ، أما على التخيير الذي قد سمعت من المصنف اختياره فالمتجه التخيير
بينه وبين غيره من الأفراد ، لا تعين القتل حدا.
( و ) أشكل من ذلك ما في الكتب المزبورة أيضا من أنه
( لو قتل لا طلبا للمال كان كقاتل العمد ، وأمره الى الولي ) إن شاء قتل وإن شاء عفا ، فارقين بينه وبين القتل طلبا
للمال ، إذ هو غير متجه على القولين في ما لو عفا الولي ، لإطلاق ما سمعته من
الآية والنصوص ، وليس في شيء منها الفرق بين القتل للمال وغيره ، ولعله لذا أطلق
في محكي المقنعة والنهاية وغيرهما قتله وإن عفا الولي ، هذا كله في القتل.
و
( أما لو جرح ) فلم يفرقوا بين
كونه ( طلبا للمال ) وبين غيره ، بل قالوا
( كان القصاص إلى الولي ، ولا يتحتم القصاص في الجرح ) حدا كما تقدم في القتل
( بتقدير ان يعفو الولي على الأظهر ) بينهم ، خلافا للمحكي عن بعضهم من تحتمه حدا على نحو ما سمعته في القتل وإن
كنا لم نتحققه ، نعم قيل في التحرير إشارة إلى احتمال مساواته القتل ، ولعله
للأولوية ، وهو أحد قولي الشافعي ، ولكنه على كل حال واضح الضعف على إطلاقه ،
ضرورة عدم الدليل عليه ، نعم لو فرض كون الجرح قطع يد يسرى مثلا أو رجل يمني مع
أخذ المال فعفا الولي أو اقتص منه وقلنا بالترتيب اتجه حينئذ تحتم القطع حدا ،
وكذا لو كان القصاص في أحد عضوي الحد ، فإنه يكمل الحد حينئذ بقطع الآخر في الفرض
المزبور