responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 41  صفحه : 575

نفي لا غير ).

وفي محكي التبيان والمبسوط والخلاف إن قتل قتل ، وإن قتل وأخذ المال قتل وصلب ، وإن اقتصر على أخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف ، وإن اقتصر على الإخافة فإنما عليه النفي ، بل عن الأخيرين أنه ينفى على الأخيرين بل عن أولهما أنه يتحتم عليه القتل إذا قتل لأخذ المال ، وإن قتل لغيره فالقود واجب غير متحتم ، ويجوز لولي المقتول العفو عنه مجانا وعلى مال.

وعن الوسيلة « لم يخل إما جنى جناية أو لم يجن ، فإذا جنى جناية لم يخل إما جنى في المحاربة أو في غيرها ، فإن جنى في المحاربة لم يجز العفو عنه ولا الصلح على مال ، وإن جنى في غير المحاربة جاز فيه ذلك ، وإن لم يجن وأخاف نفي عن البلد ، وعلى هذا حتى يتوب ، وإن جنى وجرح اقتص منه ونفي عن البلد ، وإن أخذ المال قطع يده ورجله من خلاف ونفي ، وإن قتل وغرضه في إظهار السلاح القتل كان ولي الدم مخيرا بين القود والعفو والدية ، وإن كان غرضه المال كان قتله حتما ، وصلب بعد القتل ، وإن قطع اليد ولم يأخذ المال قطع ونفي ، وإن جرح وقتل اقتص منه ثم قتل وصلب ، وإن جرح وقطع وأخذ المال جرح وقطع للقصاص أولا إن كان قطع اليد اليسرى ثم قطع يده اليمنى لأخذ المال ولم يوال بين القطعين ، وإن كان قطع اليمنى قطعت يمناه قصاصا ورجله اليسرى لأخذ المال ».

قلت : لكن في الرياض « لم أجد حجة على شي‌ء من هذه الكيفيات من النصوص وإن دل أكثرها على الترتيب في الجملة لكن‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 41  صفحه : 575
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست