وفي محكي التبيان
والمبسوط والخلاف إن قتل قتل ، وإن قتل وأخذ المال قتل وصلب ، وإن اقتصر على أخذ
المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف ، وإن اقتصر على الإخافة فإنما عليه النفي
، بل عن الأخيرين أنه ينفى على الأخيرين بل عن أولهما أنه يتحتم عليه القتل إذا
قتل لأخذ المال ، وإن قتل لغيره فالقود واجب غير متحتم ، ويجوز لولي المقتول العفو
عنه مجانا وعلى مال.
وعن الوسيلة « لم
يخل إما جنى جناية أو لم يجن ، فإذا جنى جناية لم يخل إما جنى في المحاربة أو في
غيرها ، فإن جنى في المحاربة لم يجز العفو عنه ولا الصلح على مال ، وإن جنى في غير
المحاربة جاز فيه ذلك ، وإن لم يجن وأخاف نفي عن البلد ، وعلى هذا حتى يتوب ، وإن
جنى وجرح اقتص منه ونفي عن البلد ، وإن أخذ المال قطع يده ورجله من خلاف ونفي ،
وإن قتل وغرضه في إظهار السلاح القتل كان ولي الدم مخيرا بين القود والعفو والدية
، وإن كان غرضه المال كان قتله حتما ، وصلب بعد القتل ، وإن قطع اليد ولم يأخذ
المال قطع ونفي ، وإن جرح وقتل اقتص منه ثم قتل وصلب ، وإن جرح وقطع وأخذ المال
جرح وقطع للقصاص أولا إن كان قطع اليد اليسرى ثم قطع يده اليمنى لأخذ المال ولم
يوال بين القطعين ، وإن كان قطع اليمنى قطعت يمناه قصاصا ورجله اليسرى لأخذ المال
».
قلت : لكن في
الرياض « لم أجد حجة على شيء من هذه الكيفيات من النصوص وإن دل أكثرها على
الترتيب في الجملة لكن