« أو » في القرآن
له حيث وقع » وخصوصحسن جميل [١] سأله أيضا عن الآية « أي شيء عليهم من هذه الحدود التي
سمى الله تعالى؟قال : ذاك إلى الامام إن شاء قطع وإن شاء صلب ، وإن شاء قتل » ونحوه
خبر سماعة [٢] عنه عليهالسلام أيضا.
( وقال الشيخ أبو جعفر بالترتيب ) بل في كشف اللثام نسبته إلى أكثر الكتب ، بل في نكت الإرشاد
بعد نسبته إلى الشيخ والإسكافي والتقي وابن زهرة وأتباع الشيخ أنه ادعى عليه
الإجماع ، لصحيح بريد [٣] « أنه سأل الصادق عليهالسلام رجل عن الآية قال : لا وذلك إلى الامام يفعل ما يشاء ، قلت
: فمفوض إليه ذلك ، قال : ولكن بحق الجناية » بناء على أن المراد من حقها فيه ما
تسمعه من النصوص [٤].
الآتية مؤيدا
باستبعاد اتحاد عقوبة القاتل وآخذ المال مع عقوبة من شهر السلاح ولم يقتل ولم يجرح
ولم يأخذ مالا.
نعم اختلفوا في
كيفيته ، فعن النهاية والمهذب وفقه الراوندي والتلخيص
( يقتل إن قتل ) قصاصا إن كان
المقتول مكافئا له ولم يعف الولي ( ولو عفا ولي الدم
) أو كان غير مكافئ
( قتله الامام ) حدا
( ولو قتل وأخذ المال استعيد منه ) عينا أو بدلا ( وقطعت يده اليمنى ورجله اليسرى ثم
قتل وصلب ، وإن أخذ المال ولم يقتل قطع مخالفا ونفي ، ولو جرح ولم يأخذ المال اقتص
منه ) أو أخذ الدية أو الحكومة
( ونفي ، ولو اقتصر على شهر السلاح
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب حد المحارب ـ الحديث ـ ٣.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب حد المحارب ـ الحديث ـ ٩ وفيه عن بريد قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام ، إلا أن الموجود في الكافي ج ٧ ص ٢٤٦
والتهذيب ج ١٠ ص ١٣٣ كالجواهر.