responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 41  صفحه : 570

المنافي لإطلاق الأدلة إلا أن يراد ما يرجع إلى ما ذكرنا.

وبالجملة فالمدار على التجاهر بالسعي في الأرض بالفساد بتجريد السلاح ونحوه للقتل أو سلب المال والأسر ونحو ذلك مما هو بعينه محاربة لله ورسوله بخلاف الأخذ خفية أو اختطافا ثم الهرب بعده وغير ذلك مما لا يعد محاربة بل هو سرقة أو نهب وإن جرحوا أو قتلوا حين اختطفوا أو سرقوا للتخلص من القبض ونحوه ، قال في القواعد : « وإنما يتحقق لو قصدوا أخذ المال قهرا مجاهرة ، فإن أخذوه خفية فهم سارقون ، وإن أخذوه اختطافا وهربوا فهم منتهبون لا قطع عليهم » وفي كشف اللثام « وإن جرحوا وقتلوا حين اختطفوا ، وعلى التقديرين لا قطع عليهم كما يقطع المحارب أو السارق ، لأن شيئا منهما لا يصدق عليهم » وفيه أيضا قبل ذلك « وإنما يتحقق لو قصدوا أخذ البلاد أو الحصون أو أسر الناس واستعبادهم أو سبي النساء والذراري أو القتل أو أخذ المال قهرا مجاهرة » إلى آخره.

وستسمع ما في المتن من عدم عد المستلب من المحارب ، لكن قد يناقش في بعض الأفراد يصدق تجريد السلاح بقصد الإخافة وإن خاف هو ممن هو أقوى منه ، إذ ذلك لا ينافي صدق محاربته لمن جرد عليه سلاحه لاخافته كي يسلب ماله أو يقتله أو يجرحه ، ومن ذلك يعلم أن كلامهم في المقام لا يخلو من تشويش ، والتحقيق التعميم على الوجه الذي سمعته في النصوص وكان إطلاق المصنف وغيره هنا اتكالا على معلومية اعتبار البلوغ في الحد ، فلا يجري في غير البالغ وإن جرد السلاح بالقصد المزبور مع احتماله ، بل ظاهر الروضة أنه مراد المطلق ( و ) كيف كان فـ ( ـلا يثبت ) عندنا ( هذا الحكم ) في‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 41  صفحه : 570
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست