بقي الكلام في شيء
: وهو اعتبار قصد الإخافة من حيث أنها كذلك لإرادة الفساد في تحقق المحاربة ، فلا
يكفي حينئذ قصد إخافة شخص خاص لعداوة أو لغرض من الأغراض وإن لم يكن شرعيا ، أو لا
يعتبر ذلك ، كما هو مقتضى إطلاق التفسير المزبور ، بل قد يشعر به خبر قرب الاسناد [١] وخبر السكوني [٢] فيتحقق حينئذ صدق
المحاربة بما هو في مثل زماننا من محاربة جماعة خاصة لجماعة أخرى كذلك لأغراض خاصة
في ما بينهم فاسدة ، لم أجد تنقيحا لذلك في كلام الأصحاب. والحد يدرأ بالشبهات ،
ولكن التحقيق جريان الحكم على الجميع مع فرض صدق المحاربة التي يتحقق بها السعي في
الأرض فسادا.
( و ) كيف كان فـ ( ـفي ثبوت هذا
الحكم للمجرد ) سلاحه بالقصد
المزبور ( مع ضعفه عن الإخافة تردد أشبهه ) وأقربه كما في القواعد
( الثبوت ) للعمومات المزبورة
( و ) حينئذ فـ ( ـيجتزأ بقصده ) الإخافة ولكن قد يمنع اندراج مثل ذلك مع فرض الضعف عن
الإخافة مطلقا أي لكل أحد في إطلاق الآية [٣] ونحوها خصوصا بعد ما في القواعد من اعتبار الشوكة المعلوم
انتفاؤها في مثل الفرض المعتضد بدرأ الحد بالشبهة وغيره ، اللهم إلا أن يكون
إجماعا ، كما عساه يظهر من بعض. نعم قد يقال : إن ضعفه عن الإخافة لمعظم الناس لا
ينافي قوته عليها لما هو أضعف منه ولمن لا يعقل الخوف كالطفل والمجنون ونحوهما ،
ومن هنا اتجه منع اعتبار الشوكة
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢ ـ من أبواب حد المحارب ـ الحديث ـ ٤.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٣ ـ من أبواب حد المحارب ـ الحديث ـ ١.