فقال : هؤلاء من أهل
هذه الآية ( إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللهَ
وَرَسُولَهُ ) » الآية [١].
وفي خبر علي بن
جعفر [٢] عن أخيه موسى عليهالسلام المروي عن قرب الاسناد « سألته عن رجل يشهر إلى صاحبه
بالرمح والسكين ، فقال : « إن كان يلعب فلا بأس ».
بل صرح غير واحد
أنه لا فرق في السلاح بين العصا والحجر وغيرهما ، ولعله لظاهر الآية [٣] وإلا ففي تناول
السلاح لهما مطلقا خصوصا الأخير نظر أو منع ، لكن فيخبر السكوني [٤] عن جعفر عن أبيه
عن علي عليهمالسلام « قال في رجل أقبل بنار يشعلها في دار قوم فاحترقت واحترق متاعهم : إنه يغرم
قيمة الدار وما فيها ثم يقتل ».
ومنه بعد اعتضاده
بما عرفت يقوى التعميم المزبور ولو على إرادة المجاز منه ، بل في كشف اللثام « أن
اختصاص السلاح بالحديد كما في العين ونحوه ممنوع ، بل الحق ما صرح به الأكثر من
أنه كل ما يقاتل به ، وعن أبي حنيفة اشتراط شهر السلاح من الحديد ، ويظهر احتماله
من التحرير » إلى آخره ولا ريب في ضعفه ، بل في الروضة الاكتفاء في المحاربة
بالأخذ بالقوة وإن لم يكن عصا أو حجر وهو لا يخلو من وجه.
وعلى كل حال فلا
ريب في دخول البندق ونحوه بآلاته الصغار والكبار فيه ، والمدار على قصد الإخافة
الذي يتحقق به الفساد في الأرض ، فلو اتفق خوفهم منه من غير أن يقصده فليس بمحارب
،