responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 41  صفحه : 566

فقال : هؤلاء من أهل هذه الآية ( إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ ) » الآية [١].

وفي خبر علي بن جعفر [٢] عن أخيه موسى عليه‌السلام المروي عن قرب الاسناد « سألته عن رجل يشهر إلى صاحبه بالرمح والسكين ، فقال : « إن كان يلعب فلا بأس ».

بل صرح غير واحد أنه لا فرق في السلاح بين العصا والحجر وغيرهما ، ولعله لظاهر الآية [٣] وإلا ففي تناول السلاح لهما مطلقا خصوصا الأخير نظر أو منع ، لكن في‌خبر السكوني [٤] عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم‌السلام « قال في رجل أقبل بنار يشعلها في دار قوم فاحترقت واحترق متاعهم : إنه يغرم قيمة الدار وما فيها ثم يقتل ».

ومنه بعد اعتضاده بما عرفت يقوى التعميم المزبور ولو على إرادة المجاز منه ، بل في كشف اللثام « أن اختصاص السلاح بالحديد كما في العين ونحوه ممنوع ، بل الحق ما صرح به الأكثر من أنه كل ما يقاتل به ، وعن أبي حنيفة اشتراط شهر السلاح من الحديد ، ويظهر احتماله من التحرير » إلى آخره ولا ريب في ضعفه ، بل في الروضة الاكتفاء في المحاربة بالأخذ بالقوة وإن لم يكن عصا أو حجر وهو لا يخلو من وجه.

وعلى كل حال فلا ريب في دخول البندق ونحوه بآلاته الصغار والكبار فيه ، والمدار على قصد الإخافة الذي يتحقق به الفساد في الأرض ، فلو اتفق خوفهم منه من غير أن يقصده فليس بمحارب ،


[١] سورة المائدة : ٥ ـ الآية ٣٣.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب حد المحارب ـ الحديث ـ ٤.

[٣] سورة المائدة : ٥ ـ الآية ـ ٣٣.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب حد المحارب ـ الحديث ١.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 41  صفحه : 566
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست