إخافته كصدقها على
ما كان منها ( في بر أو بحر ليلا أو نهارا في مصر
وغيره ) قال الباقر عليهالسلام في صحيح ابن مسلم
[١] : « من شهر السلاح في مصر من الأمصار فعقر اقتص منه ونفي من تلك البلد ، ومن
شهر السلاح في مصر من الأمصار وضرب وعقر وأخذ المال ولم يقتل فهو محارب فجزاؤه
جزاء المحارب ، وأمره إلى الإمام إن شاء قتله وصلبه ، وإن شاء قطع يده ورجله ، قال
: وإن ضرب وقتل وأخذ المال فعلى الامام إن يقطع يده اليمنى بالسرقة ثم يدفعه إلى أولياء
المقتول فيتبعونه بالمال ثم يقتلونه ، فقال له أبو عبيدة : أرأيت إن عفا عنه
أولياء المقتول؟ فقال أبو جعفر عليهالسلام : إن عفوا عنه كان على الامام أن يقتله ، لأنه قد حارب
وقتل وسرق ، فقال أبو عبيدة : أرأيت إن عفا عنه أولياء المقتول أن يأخذوا منه
الدية ويدعونه ألهم ذلك؟ قال : لا ، عليه القتل » وقال في خبر ضريس [٢] : « من حمل
السلاح بالليل فهو محارب إلا أن يكون رجلا ليس من أهل الريبة » وقال أيضا في خبر
جابر [٣] : « من أشار بحديدة في مصر قطعت يده ، ومن ضرب بها قتل » وقال سورة بن كليب [٤] : « قلت لأبي عبد
الله عليهالسلام رجل يخرج من منزله يريد المسجد أو يريد الحاجة فيلقاه رجل ويستعقبه فيضربه
ويأخذ ثوبه ، قال : أي شيء يقول فيه من قبلكم؟ قلت : يقولون هذه دغارة معلنة ،
وإنما المحارب في قرى مشركة ، فقال : أيهما أعظم حرمة دار الإسلام أو دار الشرك؟
فقلت : دار الإسلام ،
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب حد المحارب ـ الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٢ ـ من أبواب حد المحارب ـ الحديث ١.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٢ ـ من أبواب حد المحارب ـ الحديث ٣.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٢ ـ من أبواب حد المحارب ـ الحديث ٢.