responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 41  صفحه : 555

نحو ذلك كما عرفت.

بل وكذا ما في المسالك ، فإنه بعد أن ذكر إشكال الفاضلين في ذلك ووجهه قال : « وفيه نظر ، لأن مجرد رده إلى الحرز لا يكفي في براءة السارق من الضمان من دون أن يصل إلى يد المالك ، ومن ثم لو تلف قبل وصوله إليه ضمنه ، فله المرافعة حينئذ ، ويترتب عليها ثبوت القطع ، نعم لو وصل إلى يد المالك ضعف القول بالقطع جدا ، وبهذا يصير النزاع في قوة اللفظي ، لأنه مع وصوله إلى المالك لا يتجه القطع أصلا ، وبدونه لا يتجه عدمه ، والتعليلان مبنيان على هذا التفصيل ».

قلت : قد يقال بعدم القطع وإن تلف في الحرز بعد العود ، للشك في ثبوت القطع بمثل السرقة المزبورة ، وكونه في ضمانه لا يقتضي القطع كالذي لم يخرجه عن الحرز ، بل هو واضح في مفروض المبسوط الذي سمعته ، ضرورة عدم إخراجه من الحرز بمجرد إخراج يده من الحرز والسرقة فيها ، ولعل الفاضل أراد الإشكال في ما ذكره بخصوصه وإن حكيا عنه الأعم من ذلك ، والله العالم.

( ولو هتك الحرز جماعة فأخرج المال ) من الحرز ( أحدهم فـ ) ـقد عرفت سابقا أن ( القطع عليه خاصة ) بلا خلاف أجده فيه بيننا ( لانفراده بالموجب ) الذي هو إخراج المال من الحرز بعد هتكه ولو بالاشتراك مع غيره على السوية أو مع التفاوت ، فهو السارق حينئذ دون شركائه بالهتك ، فما عن أبي حنيفة ـ من توزيع السرقة عليهم ، فإن أصاب كل منهم قدر النصاب قطعهم ـ واضح الفساد.

( ولو قربه أحدهم ) من النقب مثلا ( وأخرجه الآخر فالقطع

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 41  صفحه : 555
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست