النصوص ، ولأنه إنما
كان لا يقطع بدون مطالبة المالك ، لاحتمال الشبهة أو الهبة أو الملك ، وينتفي مع
الإقرار ، ولأنه إنما كان لا يقطع نظرا له وإبقاء عليه ، فإذا أقر فكأنه الذي أقدم
بنفسه على إقامة الحد عليه ـ واضع الضعف ، وإن نفى عنه البأس في كشف اللثام ،
ضرورة إطلاق النص المزبور المعتضد بفتاوى الأصحاب التي مقتضاها تغليب حق الآدمي
على حق الله تعالى في المقام بخلافه في الزناء الذي لا يسقط بإباحة الوطء ولا
بالعفو دون السرقة ، ولذا لو كان المسروق منه غائبا أخر إلى أن يحضر ويرافع بخلاف
ما إذا شهد الأربعة على الزناء بجارية الغائب ، فإنه يقام الحد على المشهود عليه ،
ولا ينتظر حضور الغائب ، وليس إلا للفرق بينهما بما عرفت ، بل في المسالك « ولأن
السقوط إلى القطع أسرع منه إلى حد الزناء ألا ترى أنه لو سرق مال ابنه لا يقطع ،
ولو زنى بجاريته يحد ».
قلت قد تقدم
للمصنف وغيره في كتاب النكاح [١] أنه لا حد على الوالد بالزناء بجارية ولده دون العكس ، إلا
أنه لم يحضرني التصريح باستثناء ذلك في كتاب الحدود ، بل مقتضى إطلاقهم فيه ما
سمعته من المسالك ، وعلى كل حال فما عن بعض العامة من القطع ببينة الحسبة في غير
محله ، كما عن آخر من إيقاف حد الزناء على حضور المالك.
( و ) حينئذ فـ ( ـلو وهبه ) المال ( المسروق ) قبل الرفع إلى الامام
( سقط الحد ، وكذا لو عفا عن القطع ) بلا خلاف أجده فيه ،قال الصادق عليهالسلام[٢] في خبر سماعة :