قد يناقش فيه
بأصالة عدم التداخل في الفرض ، فلا شبهة حينئذ ، مضافا إلى عدم ضعف الخبر المزبور
في الكافي بل هو حسن كالصحيح أو صحيح ، لعدم الاختصاص على وجه الشرطية ، ولذا تقطع
يمناه بالثانية مع فرض العفو عن الأولى ، ولو سلم فهو مقيد بالخبر المزبور ،
فالعمل به حينئذ متجه.
المسألة
( الرابعة : )
( قطع السارق موقوف ) عندنا ( على مطالبة
المسروق ) برفعه إلى الحاكم للأصل
الذي لا يقطعه الإطلاق بعد تقييده بالنص المعتضد بالفتوى ، وحينئذ
( فلو لم يرافعه لم يرفعه الامام وإن قامت ) عليه ( البينة ) حسبة أو علم به الحاكم أو أقر به عنده مرتين ،قال الصادق عليهالسلام في خبر الحسين بن
خالد [١] « الواجب على الإمام إذا نظر إلى رجل يزني أو يشرب الخمر أن يقيم عليه الحد ،
ولا يحتاج إلى بينة مع نظره ، لأنه أمين الله في خلقه ، وإذا نظر إلى رجل يسرق
فالواجب عليه أن يزبره وينهاه ويمضي ويدعه ، قال كيف ذاك؟ قال : لأن الحق إذا كان
لله فالواجب على الإمام إقامته ، وإذا كان للناس فهو للناس » مؤيدا بما سمعته في سرقة
قميص صفوان [٢] الصريح بالسقوط بالعفو قبل الرفع وغير ذلك ، فما عن الخلاف
والمبسوط ـ من أنه يقطع إذا ثبت بالإقرار ، لعموم
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٢ ـ من أبواب مقدمات الحدود ـ الحديث ٣.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١٧ ـ من أبواب مقدمات الحدود ـ الحديث ٢.