responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 41  صفحه : 550

قد يناقش فيه بأصالة عدم التداخل في الفرض ، فلا شبهة حينئذ ، مضافا إلى عدم ضعف الخبر المزبور في الكافي بل هو حسن كالصحيح أو صحيح ، لعدم الاختصاص على وجه الشرطية ، ولذا تقطع يمناه بالثانية مع فرض العفو عن الأولى ، ولو سلم فهو مقيد بالخبر المزبور ، فالعمل به حينئذ متجه.

المسألة ( الرابعة : )

( قطع السارق موقوف ) عندنا ( على مطالبة المسروق ) برفعه إلى الحاكم للأصل الذي لا يقطعه الإطلاق بعد تقييده بالنص المعتضد بالفتوى ، وحينئذ ( فلو لم يرافعه لم يرفعه الامام وإن قامت ) عليه ( البينة ) حسبة أو علم به الحاكم أو أقر به عنده مرتين ،قال الصادق عليه‌السلام في خبر الحسين بن خالد [١] « الواجب على الإمام إذا نظر إلى رجل يزني أو يشرب الخمر أن يقيم عليه الحد ، ولا يحتاج إلى بينة مع نظره ، لأنه أمين الله في خلقه ، وإذا نظر إلى رجل يسرق فالواجب عليه أن يزبره وينهاه ويمضي ويدعه ، قال كيف ذاك؟ قال : لأن الحق إذا كان لله فالواجب على الإمام إقامته ، وإذا كان للناس فهو للناس » ‌مؤيدا بما سمعته في سرقة قميص صفوان [٢] الصريح بالسقوط بالعفو قبل الرفع وغير ذلك ، فما عن الخلاف والمبسوط ـ من أنه يقطع إذا ثبت بالإقرار ، لعموم‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٣٢ ـ من أبواب مقدمات الحدود ـ الحديث ٣.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١٧ ـ من أبواب مقدمات الحدود ـ الحديث ٢.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 41  صفحه : 550
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست