فرض العفو من
أحدهما عن القطع قبل الثبوت عند الحاكم ثم رفعه لإرادة المال فأثبتا سرقته له دفعة
، فمع كون الأول الذي عفا لم يكن عليه قطع بناء على القطع بسرقته في الفرض ،
واحتمال تعين القطع للثاني يدفعه أنه خلاف ظاهر النص المزبور ، ويمكن فرضه
بالإقرار بهما عند الحاكم مرتين بلا رفع من المسروقين فعفا الأول منهما مثلا ،
وكذا لو ثبت بينة الحسبة ثم عفا الأول مثلا.
( و ) على كل حال ( أغرم المالين ) لهما لعدم مدخلية القطع بالأولى أو الثانية في ذلك كما هو
واضح ، ولعله على نحو ذلك يحملخبر عيسى [١] « قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : السارق يسرق العام فيقدم إلى الوالي ليقطعه فيوهب ، ثم
يؤخذ في قابل وقد سرق الثانية فيقدم إلى السلطان فبأي السرقتين يقطع؟ قال يقطع
بالأخيرة ويستسعى بالمال الذي سرقه أولا حتى يرده على صاحبه ».
( ولو قامت الحجة بالسرقة ثم أمسكت حتى
قطع ) بها
( ثم شهدت ) هي أو غيرها
( عليه بأخرى ) ثانية
( قال في النهاية ) والخلاف
( قطعت يده بالأولى ورجله بالثانية استنادا إلى الرواية ) السابقة [٢] بل هو المحكي عن الصدوق أيضا وابني حمزة وسعيد بل عن
الخلاف الإجماع عليه.
( وتوقف بعض الأصحاب فيه ) بل عن الشيخ في المبسوط وابن إدريس الجزم بالعدم ، بل هو
خيرة الفاضل في محكي المختلف والتحرير ، بل عن الخلاف الاعتراف بقوته ، بل في
المتن ( وهو أولى ) للأصل وللشبهة لضعف الخبر واختصاص دليل قطع الرجل بما سرق
بعد قطع اليد اليمنى وإن كان
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٩ ـ من أبواب حد السرقة ـ الحديث ٢.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٩ ـ من أبواب حد السرقة ـ الحديث ١.