ابن أعين [١] بل حسنه القريب
من الصحيح أو الصحيح عن أبي جعفر عليهالسلام « في رجل سرق فلم يقدر عليه ثم سرق مرة أخرى فأخذ فجائت
البينة فشهدوا عليه بالسرقة الأولى والسرقة الأخيرة ، فقال : تقطع يده بالسرقة
الأولى ولا تقطع رجله بالسرقة الأخيرة فقال كيف ذاك؟ فقال لأن الشهود شهدوا جميعا
في مقام واحد بالسرقة الأولى والأخيرة قبل أن تقطع بالسرقة الأولى ، ولو أن الشهود
شهدوا عليه بالسرقة الأولى ثم أمسكوا حتى تقطع يده ثم شهدوا عليه بالسرقة الأخيرة
قطعت رجله اليسرى ، » وهو نص في المطلوب.
لا
( ب ) السرقة
( الأخيرة ) كما هو خيرة
المصنف لأنه قد أخذ فيها ، قيل وتظهر فائدة القولين لو عفا من حكم بالقطع لأجله مع
تعدد المسروق منه ، وفي المسالك « والحق أنه يقطع على كل حال حتى لو عفا أحدهما
قطع بالأخرى لأن كل واحدة سبب تام في استحقاق القطع مع المرافعة ، وتداخل الأسباب
على تقدير الاستيفاء لا يقتضي تداخلها مطلقا لأنه على خلاف الأصل » وفيه منع كون
الثانية سببا تاما في استحقاق القطع بعد فرض ثبوتهما دفعة واحدة ، بل هو كالاجتهاد
في مقابلة النص.
ومن ذلك يظهر لك
ما في كشف اللثام حيث انه بعد أن ذكر فائدة الخلاف المزبورة قال : « وعندي انه لا
أثر له فان الخلاف في الظاهر لو طولب بالسرقتين ، فإنه لو طولب بإحداهما تعين
القطع لها ، أولة كانت أو ثانية كما نص عليه في المختلف ، ولا عفو بعد المطالبة
كما عرفت ، ولذا أطلق الشيخ وجماعة أن عليه قطعا واحدا » إذ فيه إمكان
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٩ ـ من أبواب حد السرقة ـ الحديث ١.