عن ابني الجنيد
وإدريس والفاضل ، بل نسب إلى عامة المتأخرين ، بل عن الخلاف الإجماع عليه للأصل
المؤيد بما قيل من ان موجب القطع هو إخراج النصاب ولم يحصل من كل منهما ، ولا يصح
إسناد المعلول الشخصي إلى علل متعددة ، والبعض الصادر عن كل منهما ليس موجبا للقطع
وإن كان لا يخلو من مناقشة ، إلا أنه هو الأقوى على كل حال ، ضرورة كون المنساق من
النص بل كاد يكون صريحه غير الفرض الباقي على مقتضى الأصل بعد تعارض المحكي من
الإجماع والشهرة وإن تعدد الأول منهما ، وضعف الثاني بعدم الموافق له من القدماء
غير الإسكافي وكون الصحيح المزبور قضية في واقعة ، والمرسل لم يعرف من أحد نقله ،
وجبره بالشهرة المتقدمة معارض بوهنه بالشهرة المتأخرة ، ولا أقل من ذلك كله حصول
الشبهة الدارئة ، ( و ) حينئذ فـ ( ـالتوقف أحوط
) بل الظاهر اعتبار القطع
في بلوغ قدر النصاب ، فلا يكفي اجتهاد المجتهد للدرء أيضا وعن العامة وجه
بالاكتفاء باجتهاد المجتهد ، ولكنه واضح الضعف والله العالم.
المسألة
( الثالثة : )
( لو سرق ولم يقدر عليه ثم سرق ثانية ) فأخذ ورفع وأقيمت عليه البينة بهما معا دفعة واحدة أو أقر
بهما كذلك ( قطع ) بالأولى كما في القواعد وعن المقنع والفقيه والكافي لتقدمها
في السببية وثبوت القطع بها ولم يطرأ مسقط ، ولقول أبي جعفر عليهالسلام في خبر بكير