المعروفة : « من
هذه وشبهها تحبس السماء قطرها » ونحوه ما عن مالك من أنه « إن تلفت العين غرمها
السارق إن كان مؤسرا ، ولم يغرمها إن كان معسرا ولو أيسر بعد ذلك » والحمد لله
الذي عافانا ببركة محمد وأهل بيته ( صلوات الله عليهم ) من كثير مما ابتلى به
خلقه.
( و ) على كل حال فالمسروق بحكم المغصوب في ما سمعت وفي أنه
( إن نقصت ) العين عنده بفعله
أو بغير فعله ( فعليه أرش النقصان ) ولو زادت فالزائد للمالك وإن كانت منفعة لأنها تابعة للعين
في الملك ، ولو كان لها أجر فعليه الأجرة.
( ولو مات صاحبها دفعت إلى ورثته ، وإن
لم يكن له وارث فإلى الإمام ) عليهالسلام كغيره مما هو كذلك بلا خلاف ولا إشكال ، بل هو كالضروري من
مذهب الإمامية عن أئمتهم عليهمالسلام عن النبي صلىاللهعليهوآله عن جبرائيل عن الله تعالى ، وفيخبر حمزة بن حمران [١] « سألت أبا عبد
الله عليهالسلام عن سارق عدا على رجل من المسلمين فعقره وغصب ماله ، ثم إن السارق بعد تاب ،
فنظر إلى مثل المال الذي كان غصبه وحمله إليه وهو يريد أن يدفعه إليه ويتحلل منه
مما صنع منه ، فوجد الرجل قد مات فسأل معارفه هل ترك وارثا؟ فقالوا لا ، وقد سألني
أن أسألك عن ذلك حتى ينتهي إلى قولك ، فقال أبو عبد الله عليهالسلام إن كان الرجل
الميت توالى إلى أحد من المسلمين فضمن جريرته وحدثه وأشهد بذلك على نفسه فان ميراث
الميت له ، وإن كان الميت لم يتوال إلى أحد حتى مات فان ميراثه لإمام المسلمين ،
فقلت : فما حال الغاصب؟
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٠ ـ من أبواب حد السرقة ـ الحديث ٥.