responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 41  صفحه : 535

وفي‌خبر سماعة [١] عن الصادق عليه‌السلام « إذ أخذ السارق قطع يده من وسط الكف ، فان عاد قطعت رجله من وسط القدم ، فان عاد استودع في السجن ، فان سرق من السجن قتل » وعن الفقيه روي [٢] أنه « إن سرق في السجن قتل » ‌إلى غير ذلك مما دل عليه مؤيدا بما دل على قتل ذوي الكبائر في الرابعة.

( ولو تكررت ) منه ( السرقة ) ولم يظفر به ثم ظفر به ( فالحد الواحد كاف ) سواء اتحد المسروق منه أو اختلف بلا خلاف أجده فيه بين العامة والخاصة ، كما اعترف به غير واحد ، للأصل بعد اختصاص نصوص تعدد القطع في غير الفرض ، وخصوص‌الصحيح [٣] « في رجل سرق فلم يقدر عليه ثم سرق مرة أخرى فلم يقدر عليه وسرق مرة أخرى فجاءت البينة فشهدوا عليه بالسرقة الأولى والأخيرة ، فقال : تقطع يده بالسرقة الأولى ، ولا تقطع رجله بالسرقة الأخيرة ، فقيل له : وكيف ذلك؟ قال : لأن الشهود شهدوا جميعا في مقام واحد بالسرقة الأولى والأخيرة قبل أن يقطع بالسرقة الأولى ».

وظاهره أن القطع للسرقة الأولى ، وسيأتي تمام الكلام فيه إن شاء الله.

( ولا تقطع اليسار مع وجود اليمين ) الصحيحة إجماعا ونصوصا ( بل تقطع اليمين ولو كانت شلاء ) بل ( وكذا لو كانت اليسار شلاء ) خاصة بل ( أو كانتا شلاوين قطعت اليمين على التقديرين ) وفاقا للمشهور ، بل عن الخلاف والغنية الإجماع عليه ، لإطلاق الأدلة‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب حد السرقة ـ الحديث ٤.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب حد السرقة ـ الحديث ١١.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب حد السرقة ـ الحديث ١.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 41  صفحه : 535
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست