responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 41  صفحه : 534

وفي بعضها‌عن أبي جعفر [١] عليه‌السلام « قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في السارق إذا سرق قطعت يمينه ، ثم إذا سرق مرة أخرى قطعت رجله اليسرى ، ثم إذا سرق مرة أخرى سجن وتركت رجله اليمنى يمشي عليها إلى الغائط ويده اليسرى يأكل بها ويستنجي بها ، وقال عليه‌السلام : إني لأستحيي من الله أن أتركه لا ينتفع بشي‌ء ولكن أسجنه حتى يموت في السجن ، وقال : ما قطع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله من سارق بعد يده ورجله ».

وفي آخر [٢] عن الصادق عليه‌السلام « كان أمير المؤمنين عليه‌السلام إذا سرق الرجل أولا قطع يمينه ، فان عاد قطع رجله اليسرى ، فان عاد ثالثة خلد في السجن ، وأنفق عليه من بيت المال » وعن الباقر عليه‌السلام في الصحيح [٣] « الأشل إذا سرق قطعت يمينه على كل حال شلاء كانت أو صحيحة ، فإن عاد فسرق قطعت رجله اليسرى ، فان عاد خلد في السجن وأجري عليه من بيت مال المسلمين ، وكف عن الناس » وعن الصادق عليه‌السلام [٤] « لا يخلد في السجن إلا ثلاثة الذي يمثل ، والمرأة ترتد عن الإسلام ، والسارق بعد قطع اليد والرجل » ‌إلى غير ذلك من النصوص التي يمكن دعوى تواترها أو القطع بمضمونها.

( ولو سرق بعد ذلك ) من السجن أو غيره ( قتل ) بلا خلاف أجده فيه أيضا كما في المرسل عن أمير المؤمنين عليه‌السلام [٥]


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب حد السرقة ـ الحديث ١.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب حد السرقة ـ الحديث ١٠.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب حد السرقة ـ الحديث ٤.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب حد السرقة ـ الحديث ٥.

[٥] المستدرك ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب حد السرقة ـ الحديث ٣.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 41  صفحه : 534
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست