وفي بعضهاعن أبي
جعفر [١]عليهالسلام « قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في السارق إذا سرق قطعت يمينه ، ثم إذا سرق مرة أخرى قطعت
رجله اليسرى ، ثم إذا سرق مرة أخرى سجن وتركت رجله اليمنى يمشي عليها إلى الغائط
ويده اليسرى يأكل بها ويستنجي بها ، وقال عليهالسلام : إني لأستحيي من الله أن أتركه لا ينتفع بشيء ولكن أسجنه
حتى يموت في السجن ، وقال : ما قطع رسول الله صلىاللهعليهوآله من سارق بعد يده ورجله ».
وفي آخر [٢] عن الصادق عليهالسلام « كان أمير
المؤمنين عليهالسلام إذا سرق الرجل أولا قطع يمينه ، فان عاد قطع رجله اليسرى ، فان عاد ثالثة خلد
في السجن ، وأنفق عليه من بيت المال » وعن الباقر عليهالسلام في الصحيح [٣] « الأشل إذا سرق قطعت يمينه على كل حال شلاء كانت أو صحيحة
، فإن عاد فسرق قطعت رجله اليسرى ، فان عاد خلد في السجن وأجري عليه من بيت مال
المسلمين ، وكف عن الناس » وعن الصادق عليهالسلام[٤] « لا يخلد في السجن إلا ثلاثة الذي يمثل ، والمرأة ترتد عن
الإسلام ، والسارق بعد قطع اليد والرجل » إلى غير ذلك من النصوص التي يمكن دعوى
تواترها أو القطع بمضمونها.
( ولو سرق بعد ذلك ) من السجن أو غيره ( قتل ) بلا خلاف أجده فيه أيضا كما في المرسل عن أمير المؤمنين عليهالسلام[٥]
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٥ ـ من أبواب حد السرقة ـ الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٥ ـ من أبواب حد السرقة ـ الحديث ١٠.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ١١ ـ من أبواب حد السرقة ـ الحديث ٤.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٥ ـ من أبواب حد السرقة ـ الحديث ٥.
[٥] المستدرك ـ الباب
ـ ٥ ـ من أبواب حد السرقة ـ الحديث ٣.