عظم العقب وما
بينه وبين عظم الساق ، وتسميته الأطباء كعبا ، ولعله لقول الصادق عليهالسلام في خبر أبي بصير [١] : « القطع من وسط
الكف ، ولا يقطع الإبهام ، وإذا قطعت الرجل ترك العقب ولم يقطع » وقول أبي إبراهيم
عليهالسلام في خبر إسحاق [٢] « تقطع يد السارق ويترك إبهامه وصدر راحته ، وتقطع رجله
ويترك عقبه يمشي عليها » والمحكي عنفقه الرضا عليهالسلام[٣] « يقطع الرجل من المفصل ويترك العقب يطأ عليه ».
لكن عن الصدوق في
المقنع « إنما يقطع من وسط القدم » وعن الخلاف والمبسوط والتلخيص « يقطع من عند
معقد الشراك من عند الناتي على ظهر القدم » وفي محكي السرائر « من مفصل المشط ما
بين قبة القدم وأصل الساق : ويترك بعض القدم الذي هو الكف يعتمد عليها في الصلاة
وعن الكافي والغنية والإصباح أنه من عند معقد الشراك ، ويترك له مؤخر القدم والعقب
» وعن الانتصار « ويقطع من صدر القدم ، ويبقى له العقب » قيل : والاقتصار على
العقب على الناتي كاقتصار ابن حمزة ، وعن الجامع أنه من الكعب ، وأنه يبقى له عقبه
، وفسر الكعب في الطهارة بقية القدم ، فالظاهر انه كذلك ، إلى غير ذلك من العبارات
التي يمكن اتحاد المراد منها أجمع ، وهو القطع من الكعب الذي قد عرفت تحقيقه في
كتاب الطهارة [٤] فيكون المقطوع من عظامها الأصابع
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٤ ـ من أبواب حد السرقة ـ الحديث ٢.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٤ ـ من أبواب حد السرقة ـ الحديث ٤.
[٣] البحار ـ ج ٧٩ ص
١٩٢ عن نوادر الحسين بن سعيد راجع النوادر المطبوع ذيل فقه الرضا ص ٧٧ وقد تعرض له
في الجواهر في بحث الوضوء ج ٢ ص ٢١٩ وذكرنا هناك في التعليقة أنه لم نعثر عليه.