والمشط ، ويبقى
الرسغ والعظم الزورقي والزوي والعقب وما بينه وبين الساق ، وعلى ذلك يكون هو معقد
إجماع ما سمعته من الانتصار والغنية ، وهو الحجة بعدقول الصادق عليهالسلام في خبر سماعة [١] : « فإن عاد قطعت
رجله من وسط القدم » وفيخبر عبد الله بن هلال [٢] « إنما يقطع
الرجل من الكعب ، ويترك له من قدمه ما يقوم به ويصلي ويعبد ربه » بناء على أن
المراد من الكعب فيه ما عرفت ، وحينئذ فيدل عليه أيضا الصحيح [٣] المشتمل على
تحديد القطع منه مؤيدا ذلك بأنه أخف من الأول ، وقد عرفت مكررا درأ الحد بالشبهة ،
ولمعلومية كون الحكمة في بقاء ذلك التمكن من القيام والمشي ونحوهما.
بل قد سمعت ما
يقتضي تعليله بذلك ،قال هلال [٤] : « قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : أخبرني عن السارق لم تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى ، ولا
تقطع يده اليمنى ورجله اليمنى؟ فقال : ما أحسن ما سألت ، إذا قطعت رجله اليمنى
ويده اليمنى سقط على جانبه الأيسر ولم يقدر على القيام ، فإذا قطعت يده اليمنى
ورجله اليسرى اعتدل واستوى قائما ، قلت : جعلت فداك كيف يقوم وقد قطعت رجله ، فقال
(ع) إن القطع ليس حيث رأيت يقطع الرجل من الكعب ويترك له من قدمه ما يقوم عليه
ويصلي ويعبد الله تعالى ، فقلت له : من أين تقطع اليد؟ قال : تقطع الأربع الأصابع
ويترك الإبهام يعتمد عليها في الصلاة فيغسل بها وجهه للصلاة قلت : وهذا القطع من
أول من قطع فقال : قد كان عثمان حسن ذلك لمعاوية » ونحوه غيره في تضمن الحكمة
المزبورة ، ولا ريب في عدم بقائها مع بقاء العقب
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٤ ـ من أبواب حد السرقة ـ الحديث ٣.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٥ ـ من أبواب حد السرقة ـ الحديث ٨.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٤ ـ من أبواب حد السرقة ـ الحديث ٨.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٥ ـ من أبواب حد السرقة ـ الحديث ٨ وهو عن محمد بن عبد الله بن هلال عن أبيه.