responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 41  صفحه : 532

والمشط ، ويبقى الرسغ والعظم الزورقي والزوي والعقب وما بينه وبين الساق ، وعلى ذلك يكون هو معقد إجماع ما سمعته من الانتصار والغنية ، وهو الحجة بعد‌قول الصادق عليه‌السلام في خبر سماعة [١] : « فإن عاد قطعت رجله من وسط القدم » ‌وفي‌خبر عبد الله بن هلال [٢] « إنما يقطع الرجل من الكعب ، ويترك له من قدمه ما يقوم به ويصلي ويعبد ربه » ‌بناء على أن المراد من الكعب فيه ما عرفت ، وحينئذ فيدل عليه أيضا الصحيح [٣] المشتمل على تحديد القطع منه مؤيدا ذلك بأنه أخف من الأول ، وقد عرفت مكررا درأ الحد بالشبهة ، ولمعلومية كون الحكمة في بقاء ذلك التمكن من القيام والمشي ونحوهما.

بل قد سمعت ما يقتضي تعليله بذلك ،قال هلال [٤] : « قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : أخبرني عن السارق لم تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى ، ولا تقطع يده اليمنى ورجله اليمنى؟ فقال : ما أحسن ما سألت ، إذا قطعت رجله اليمنى ويده اليمنى سقط على جانبه الأيسر ولم يقدر على القيام ، فإذا قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى اعتدل واستوى قائما ، قلت : جعلت فداك كيف يقوم وقد قطعت رجله ، فقال (ع) إن القطع ليس حيث رأيت يقطع الرجل من الكعب ويترك له من قدمه ما يقوم عليه ويصلي ويعبد الله تعالى ، فقلت له : من أين تقطع اليد؟ قال : تقطع الأربع الأصابع ويترك الإبهام يعتمد عليها في الصلاة فيغسل بها وجهه للصلاة قلت : وهذا القطع من أول من قطع فقال : قد كان عثمان حسن ذلك لمعاوية » ‌ونحوه غيره في تضمن الحكمة المزبورة ، ولا ريب في عدم بقائها مع بقاء العقب‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب حد السرقة ـ الحديث ٣.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب حد السرقة ـ الحديث ٨.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب حد السرقة ـ الحديث ٨.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب حد السرقة ـ الحديث ٨ وهو عن محمد بن عبد الله بن هلال عن أبيه.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 41  صفحه : 532
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست