دقة واحدة حتى
ينقطع بأعجل ما يمكن ، قال : وعندنا يفعل مثل ذلك بأصول الأصابع أو يوضع على
الموضع شيء حاد ، ويمد عليه مدة واحدة ، ولا يكرر القطع فيعذبه ، لأن الغرض إقامة
الحد من غير تعذيب ، فان علم قطع أعجل من هذا قطع به » ولا بأس بذلك وإن لم أجده
في ما حضرني من النصوص.
ولو كان له إصبع
زائدة خارجة عن الأربع متميزة أثبتت ، وإن لم تتميز على وجه يكونا أصليين ثبت
الخيار ، وإلا أشكل مع فرض العلم بزيادة أحدهما وعدم تمييزه ، لحرمة قطع الزائدة
وكذا الكلام في الكفين اللذين لم يميز أصليهما من زائدهما كذلك ، نعم قد يقال
بالقرعة.
ولو كانت له إصبع
زائدة متصلة بأحد الأربع ولم يمكن قطع الأربع إلا بها ففي القواعد قطع ثلاث ،
ولعله إبقاء للزائدة مقدمة لحرمة إتلافها ، وإن أمكن قطع بعض الإصبع الملتصقة
اقتصر عليه ، وربما يحتمل عدم المبالاة بالزائدة ، فيقطع الأربع إذا لم يمكن قطعها
بدونها ولكنه ضعيف.
ولو كانت يده
ناقصة اجتزئ بالثلاث حتى لو لم يبق سوى إصبع غير الإبهام قطعت دون الراحة والإبهام
، لظاهر النص والفتوى.
( و ) كيف كان فـ ( ـلو سرق ثانيا
قطعت رجله اليسرى ) بلا خلاف أجده فيه
نصا [١] وفتوى بل الإجماع بقسميه عليه ، نعم في بعض كتب الفاضل بل عن جميعها عدا
التلخيص والمقنعة والنهاية والنافع ومجمع البيان والمراسم والروضة نحو ما هنا من
كون القطع ( من مفصل القدم ، ويترك له العقب
يعتمد عليها ) وهو ظاهر في أنه
من أصل الساق أي المفصل بين الساق والقدم حتى لا يبقى من عظام القدم إلا