العتق ، وهل يقطع
بعده لو كان أقر به مرتين قبله؟ اشكال من الأصل وسبق درأ الحد المستصحب ، ومن عموم
ما دل على حجيته بعد ارتفاع المانع ، بل لعل الأخير لا يخلو من قوة لانقطاع الأصل
بالعموم المزبور المقتضي ثبوت الإقرار على النفس حين صدوره وإن لم يجز القطع ، لحق
المولى ، فلا درأ حينئذ حتى يستصحب كالاعتراف بما يوجب القصاص ، ولو أقر المحجور
عليه لسفه أو فلس بسرقة عين مرتين قطع ، ولا يقبل في المال وإن تبع الأخير بالعين
بعد زوال الحجر.
( و ) كذا يعتبر في المقر
( الاختيار ) بلا خلاف ولا
إشكال ، فلا قطع على المكره والساهي والغافل والنائم والمغمى عليه ، وحينئذ
( فلو أقر العبد ) مرارا
( لم يقطع لما ) عرفت مما
( يتضمن من إتلاف مال الغير ) وغيره ( وكذا لو أقر مكرها ، ولا يثبت به حد
ولا غرم ) بخلاف العبد ، فإنه يثبت
به الغرم الذي يتبع به بعد العتق بل والحد كذلك في أحد الوجهين.
( و ) على كل حال فـ ( ـلورد
السرقة بعينها بعد الإقرار بالضرب قال في النهاية ) ومحكي المهذب والجامع والمختلف
( يقطع ) لأن ردها قرينة على فعلها
كالقيء وحسن سليمان بن خالد أو صحيحه [١] سئل الصادق عليهالسلام « عن رجل سرق سرقة فكابر عنها فضرب فجاء بها بعينها أيقطع؟
قال نعم ، وإذا اعترف ولم يأت بها فلا قطع ، لأنه اعتراف على العذاب ».
( وقال بعض الأصحاب ) وهو الحلي ، وتبعه جميع من تأخر عنه
( لا يقطع لتطرق الاحتمال إلى الإقرار إذ من الممكن أن يكون المال
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٧ ـ من أبواب حد السرقة الحديث ١.