مضافا إلى قاعدة
عدم نفوذ الإقرار في حق الغير الموافقة لخصوصصحيح الفضيل [١] عن الصادق عليهالسلام « إذا أقر العبد
على نفسه بالسرقة لم يقطع ، وإذا شهد عليه شاهدان قطع » وبه مع الإجماع المزبور
يخصصحيح الفضيل [٢] عن أبي عبد الله عليهالسلام.
« من أقر على نفسه
عند الإمام بحق من حدود الله تعالى مرة واحدة حرا كان أو عبدا حرة أو أمة فعلى
الامام أن يقيم الحد على الذي أقر على نفسه كائنا من كان إلا الزاني المحصن » الموافق
للمحكي عن العامة والمنافي لما دل [٣] على تخير الامام بين الحد وعدمه إذا كان بالإقرار ولغيره
مما دل [٤] على اعتبار المرتين أو الأربع في ما تقدم من الحدود ، كما
أنه يجب لما عرفت حملحسن ضريس الكناسي [٥] عن أبي جعفر عليهالسلام « العبد إذا أقر على نفسه عند الإمام أنه سرق قطعه ، وإذا
أقرت الأمة عند الإمام بالسرقة قطعها » على تصديق السيد ، فإن الأقرب حينئذ قطعه
، كما في القواعد لأن الحق لا يعدوهما على ما قيل من إضافة الشهادة عليها ، أو على
أن المراد عبد الله أو أمته ، أو على أن المراد قطعه من جري اسمه من العامة في
مجلسه على معنى أنه يذهب إلى قطع المملوك بإقراره ، أو غير ذلك مما هو أولى من
الطرح في مقابل ما عرفت.
لكن هذا كله
بالنسبة إلى القطع ، أما المال فيثبت بالمرة ويتبع به بعد
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٥ ـ من أبواب حد السرقة ـ الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٢ ـ من أبواب مقدمات الحدود ـ الحديث ١.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ١٨ ـ من أبواب مقدمات الحدود ـ الحديث ٣.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ١٦ ـ من أبواب حد الزناء ـ الحديث ٣.
[٥] الوسائل ـ الباب
ـ ٣ ـ من أبواب حد السرقة ـ الحديث ٢.