responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 41  صفحه : 523

تعلق الظرف بالسرقة ، فيكون مجملا في عدد الإقرار ، ويقر به إمكان توهم المخاطب أو بعض الحاضرين في المجلس أنه لا قطع ما لم تتكرر السرقة أو يكون بمعنى القطع عن الإقرار ثانيا ، كل ذلك مع بناء الحدود على التخفيف ، ولذا تدرأ بالشبهات فما عساه يظهر من بعض الناس من الميل إلى العمل بالصحيح المزبور في غير محله.

وأبعد من ذلك ما عن المختلف من احتمال مخالفة الإقرار عند الإمام الإقرار عند غيره ، لأن الإنسان يحترز عند الإمام ويتحفظ من الإقرار بما يوجب العقوبة ، بل غالبا إنما يقر عنده إذا أقر عند غيره ، فلهذا يقطع بالإقرار مرة واحدة عنده ، وأما‌المروي عن كتاب التحصين للسيد رضى الدين بن طاوس رحمه‌الله عن كتاب نور الهدى للحسن ابن أبي طاهر عن الأصبغ [١] « أنه أتى أمير المؤمنين عليه‌السلام جماعة بعبد أسود موثق كتافا فقالوا : جئناك بسارق ، فقال له : يا أسود أنت سارق؟ فقال نعم يا مولاي ثم قال ثانية : يا أسود أنت سارق فقال : نعم يا مولاي ، قال إن قلتها ثالثة قطعت يمينك يا أسود أنت سارق؟قال نعم فقطع يمين الأسود » ‌فلم أجد عاملا به ، مضافا إلى ما تسمعه من عدم حجية إقرار العبد ولو عشرا في العبد ، لأنه إقرار في حق الغير.

( و ) كيف كان فلا خلاف ولا إشكال في أنه ( يشترط في المقر البلوغ وكمال العقل ) فلا عبرة بإقرار الصبي وإن قلنا بالقطع بسرقته ، والمجنون لسلب عبارتهما.

( والحرية ) بلا خلاف بل عن الخلاف الإجماع على ذلك ،


[١] المستدرك ـ الباب ـ ٣٣ ـ من أبواب حد السرقة ـ الحديث ١١ عن الخرائج للراوندي.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 41  صفحه : 523
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست