responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 41  صفحه : 517

يشترط فيه ، وعليه ينزل إطلاق القطع بسرقته فيها ، بل لعله الظاهر منهما مضافا إلى الأصل ودرء الحد بالشبهة.

( وقيل ) والقائل ابن إدريس في أول كلامه ( يشترط في المرة الأولى ) لما سمعته من الأدلة ( دون الثانية والثالثة ) فإنه لا يشترط بل يقطع مطلقا ، لأنه مفسد ، ولكنه لم نجده لغيره ، بل هو قد رجع عنه في آخر كلامه ، على أنه كما ترى غير واضح الوجه ولا المستند.

( وقيل ) كما عن الشيخ والقاضي وابن إدريس في آخر كلامه والفاضل في الإرشاد ( لا يشترط ) فيقطع مطلقا ، لإطلاق الأدلة الذي عرفت تنزيله على المقيد ، وقيل كما سمعته عن الصدوق : لا يقطع مطلقا إلا مع النبش مرارا ، ولعله لما ورد من قطع النباش الذي تكرر منه الفعل.

قال الصادق عليه‌السلام في صحيح منصور بن حازم [١] : « يقطع النباش والطرار ، ولا يقطع المختلس ».

وسأله عليه‌السلام أيضا عيسى بن صبيح [٢] « عن الطرار والنباش والمختلس فقال : يقطع الطرار والنباش ، ولا يقطع المختلس ».

وفي‌خبر عبد الرحمن العزرمي [٣] عنه عليه‌السلام أيضا « أن عليا عليه‌السلام قطع نباشا ».

بل‌سأله عليه‌السلام علي بن سعيد [٤] أيضا عن النباش فقال : « إذا لم يكن النبش له بعادة لم يقطع ويعزر ».

وفي خبره الآخر [٥] عنه عليه‌السلام أيضا « سألته عن رجل أخذ وهو ينبش ، قال : لا أرى عليه قطعا إلا أن يؤخذ وقد نبش‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١٩ ـ من أبواب حد السرقة ـ الحديث ٧.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١٩ ـ من أبواب حد السرقة ـ الحديث ١٠.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ١٩ ـ من أبواب حد السرقة ـ الحديث ٩.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ١٩ ـ من أبواب حد السرقة ـ الحديث ١٣.

[٥] الوسائل ـ الباب ـ ١٩ ـ من أبواب حد السرقة ـ الحديث ١١.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 41  صفحه : 517
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست