يشترط فيه ، وعليه
ينزل إطلاق القطع بسرقته فيها ، بل لعله الظاهر منهما مضافا إلى الأصل ودرء الحد
بالشبهة.
( وقيل ) والقائل ابن إدريس في أول كلامه
( يشترط في المرة الأولى ) لما سمعته من الأدلة ( دون الثانية
والثالثة ) فإنه لا يشترط بل
يقطع مطلقا ، لأنه مفسد ، ولكنه لم نجده لغيره ، بل هو قد رجع عنه في آخر كلامه ،
على أنه كما ترى غير واضح الوجه ولا المستند.
( وقيل ) كما عن الشيخ والقاضي وابن إدريس في آخر كلامه والفاضل في
الإرشاد ( لا يشترط ) فيقطع مطلقا ، لإطلاق الأدلة الذي عرفت تنزيله على المقيد ،
وقيل كما سمعته عن الصدوق : لا يقطع مطلقا إلا مع النبش مرارا ، ولعله لما ورد من
قطع النباش الذي تكرر منه الفعل.
قال الصادق عليهالسلام في صحيح منصور بن
حازم [١] : « يقطع النباش والطرار ، ولا يقطع المختلس ».
وسأله عليهالسلام أيضا عيسى بن
صبيح [٢] « عن الطرار والنباش والمختلس فقال : يقطع الطرار والنباش ، ولا يقطع المختلس
».
وفيخبر عبد
الرحمن العزرمي [٣] عنه عليهالسلام أيضا « أن عليا عليهالسلام قطع نباشا ».
بلسأله عليهالسلام علي بن سعيد [٤] أيضا عن النباش
فقال : « إذا لم يكن النبش له بعادة لم يقطع ويعزر ».
وفي خبره الآخر [٥] عنه عليهالسلام أيضا « سألته عن
رجل أخذ وهو ينبش ، قال : لا أرى عليه قطعا إلا أن يؤخذ وقد نبش
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٩ ـ من أبواب حد السرقة ـ الحديث ٧.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١٩ ـ من أبواب حد السرقة ـ الحديث ١٠.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ١٩ ـ من أبواب حد السرقة ـ الحديث ٩.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ١٩ ـ من أبواب حد السرقة ـ الحديث ١٣.
[٥] الوسائل ـ الباب
ـ ١٩ ـ من أبواب حد السرقة ـ الحديث ١١.