responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 41  صفحه : 518

مرارا فأقطعه ».

وفي‌خبر الفضيل [١] عنه عليه‌السلام أيضا « النباش إذا كان معروفا بذلك قطع ».

وفي مرسل ابن بكير [٢] عنه عليه‌السلام أيضا « في النباش إذا أخذ أول مرة عزر ، فان عاد قطع » ‌بناء على أن المراد منه العود مكررا.

وكذا‌خبر علي بن إبراهيم عن أبيه [٣] المروي عن كتاب الاختصاص قال : « لما مات الرضا عليه‌السلام حججنا فدخلنا على أبي جعفر عليه‌السلام وقد حضر خلق من الشيعة ـ إلى أن قال ـ : فقال أبو جعفر عليه‌السلام سئل أبي عن رجل نبش قبر امرأة فنكحها ، فقال أبي : يقطع يمينه للنبش ، ويضرب حد الزناء فإن حرمة الميتة كحرمة الحية ، فقالوا : يا سيدنا تأذن لنا أن نسألك؟ قال : نعم ، فسألوه في مجلس عن ثلاثين ألف مسألة فأجابهم فيها وله تسع سنين » ‌بناء على إرادة النبش المعتاد منه إلى غير ذلك مما يمكن الاستدلال به لما سمعته من الصدوق.

ويقرب منه ما عن المصنف في النكت من أنه « لا قطع عليه حتى يصير ذلك عادة له وقد أخذ كل مرة نصابا فما فوقه ، لاختلاف الأخبار وحصول الشبهة » وكأنه أشار باختلاف الأخبار إلى ما سمعته وإلى خصوص‌خبر الفضيل [٤] عن أبي عبد الله عليه‌السلام « عن الطرار والنباش والمختلس قال : لا يقطع » ‌لكن فيه أن الأخبار النافية للحد إنما نفته عن النباش ، فلعله من لم يأخذ شيئا ، كما أن في ما سمعته من‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١٩ ـ من أبواب حد السرقة ـ الحديث ١٥.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١٩ ـ من أبواب حد السرقة ـ الحديث ١٦.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ١٩ ـ من أبواب حد السرقة ـ الحديث ٦.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ١٩ ـ من أبواب حد السرقة ـ الحديث ١٤.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 41  صفحه : 518
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست