وفيخبر الفضيل [١] عنه عليهالسلام أيضا « النباش
إذا كان معروفا بذلك قطع ».
وفي مرسل ابن بكير
[٢] عنه عليهالسلام أيضا « في النباش إذا أخذ أول مرة عزر ، فان عاد قطع » بناء على أن المراد
منه العود مكررا.
وكذاخبر علي بن
إبراهيم عن أبيه [٣] المروي عن كتاب الاختصاص قال : « لما مات الرضا عليهالسلام حججنا فدخلنا على
أبي جعفر عليهالسلام وقد حضر خلق من الشيعة ـ إلى أن قال ـ : فقال أبو جعفر عليهالسلام سئل أبي عن رجل
نبش قبر امرأة فنكحها ، فقال أبي : يقطع يمينه للنبش ، ويضرب حد الزناء فإن حرمة
الميتة كحرمة الحية ، فقالوا : يا سيدنا تأذن لنا أن نسألك؟ قال : نعم ، فسألوه في
مجلس عن ثلاثين ألف مسألة فأجابهم فيها وله تسع سنين » بناء على إرادة النبش
المعتاد منه إلى غير ذلك مما يمكن الاستدلال به لما سمعته من الصدوق.
ويقرب منه ما عن
المصنف في النكت من أنه « لا قطع عليه حتى يصير ذلك عادة له وقد أخذ كل مرة نصابا
فما فوقه ، لاختلاف الأخبار وحصول الشبهة » وكأنه أشار باختلاف الأخبار إلى ما
سمعته وإلى خصوصخبر الفضيل [٤] عن أبي عبد الله عليهالسلام « عن الطرار والنباش والمختلس قال : لا يقطع » لكن فيه أن
الأخبار النافية للحد إنما نفته عن النباش ، فلعله من لم يأخذ شيئا ، كما أن في ما
سمعته من
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٩ ـ من أبواب حد السرقة ـ الحديث ١٥.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١٩ ـ من أبواب حد السرقة ـ الحديث ١٦.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ١٩ ـ من أبواب حد السرقة ـ الحديث ٦.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ١٩ ـ من أبواب حد السرقة ـ الحديث ١٤.