نحو الطعام والدهن
فلم يأخذ إلا قدر ماله أو أزيد بما لا يبلغ النصاب.
وإن أخذ غير
المغصوب المميز عنه وحده أو معه بقدر النصاب ، فعن المبسوط إطلاق قطعه ، والأقرب
القطع إن هتك لغير المغصوب خاصة بل أولهما ، للعمومات بعد حرمة الهتك المزبور
المراد به السرقة.
وإن هتك لأخذ ماله
فلا قطع ، للرخصة فيه وبعد يكون أخذ مالا غير محرز ، ولو جوزنا للأجنبي انتزاع
المغصوب حسبة فهتك الحرز وأخرجه فلا قطع ، ولو سرق معه بقدر النصاب من مال الغاصب
ففيه التفصيل المزبور ، ولو لم نجوز ذلك له قطع بسرقة المغصوب فضلا عن غيره
والمطالب به الغاصب كما عن المبسوط أو المالك.
( ويقطع من سرق مالا موقوفا ) على محصور ( مع مطالبة
الموقوف عليه لأنه ) مندرج في العموم
بناء على أنه ( مملوك ) له بل وغير المحصور بناء على أنه المالك أيضا ، للعموم فضلا
عن سرقة ثمرته التي لا شك في أنها للموقوف عليه ، نعم لو قلنا إن المالك فيه الله
تعالى شأنه أمكن عدم القطع ، بل في المسالك أنه الأظهر بعد أن احتمله لو طالب به
الحاكم لكن قد عرفت سابقا أن مقتضى العموم القطع أيضا ، بل قد يؤيده خبر محمد بن
قيس [١] المتقدم المشتمل على قطع السارق من مال الله تعالى.
ولو كان السارق
بعض الموقوف عليهم فالحكم فيه ما سمعته حتى لو كان فقيرا وكان الوقف على الفقراء ،
إلا أنه مع فرض كونهم مصرفا يشكل مراعاة الزائد على نصيبه لعدم النصيب له حينئذ
اللهم إلا أن يراد به ما يعم ذلك كما سمعته في الزكاة وبيت المال ونحوهما.
( ولا تصير الجمال ) مثلا ( محرزة بمراعاة
صاحبها ولا الغنم
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٩ ـ من أبواب حد السرقة ـ الحديث ٤.