responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 41  صفحه : 512

ولو كان الحر كبيرا نائما على متاع فسرقه ومتاع قطع لسرقة المتاع بناء على أن نوم الكبير عليه حرز له ولسرقة الحر إن باعه ، للنصوص السابقة ، بل في القواعد وكذا السكران والمغمى عليه والمجنون ، ولعله لعدم خروجهم بذلك عن الإحراز ، إذ ليسوا كالجماد ، لكنه لا يخلو من نظر.

( ولو أعار بيتا ) مثلا ( فنقبه المعير فسرق منه مالا للمستعير قطع ) بلا خلاف أجده ، بل ولا إشكال ، للعمومات وإن ذكر في المسالك وجها للعدم باعتبار عدم لزوم العارية ، فلا يحصل الإحراز ، ولكن فيه أن له الدخول إذا رجع ، مع أن عليه حينئذ أن يمهل المعير بقدر نقل أمتعته لا مطلقا.

( وكذا ) لا إشكال ولا خلاف في القطع ( لو آجر بيتا وسرق منه مالا للمستأجر ) المالك للمنفعة بعقد الإجارة التي منها الإحراز ، فما عن أبي حنيفة من عدم القطع واضح الفساد ، خصوصا بعد المحكي عنه من القطع لو آجر عبده لحفظ متاع ثم سرق المؤجر من المتاع الذي كان يحفظه العبد وإن ضعف احتمال عدم القطع فيه باعتبار أن الإحراز فيه بملاحظة العبد لا بنفس العبد المملوك للسارق ، فنفس الحرز ليس بمملوك له.

ولو كان الحرز مغصوبا منه لم يقطع بسرقة مالكه الذي له هتكه ، فلا يكون المال في حرز ، بل في القواعد والمسالك ومحكي المبسوط أن الدار المغصوبة ليست حرزا عن غير المالك ، لأنه إحراز بغير حق فكان كغير المحرز ، لكن قد يقال بصدق العمومات.

ولو كان في الحرز مال مغصوب للسارق فهتكه وأخذ ماله خاصة لم يقطع قطعا ، بل هو كذلك وان اختلط المالان بحيث لا يتميزان من‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 41  صفحه : 512
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست