responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 41  صفحه : 506

في جيبه فأخذه أو بط الجيب والطرة معا فأخذه فعليه في كل هذا القطع والكم مثله على ما قلناه إن أدخل يده فأخذه أو خرق الكم أو بطة فأخذه أو بط الخرقة والكم فأخذه فعليه القطع ، وأما إن شده في كمه كالصرة ففيه القطع عند قوم ، سواء جعله في جوف كمه وشده كالصرة من خارج الكم أو شده من داخل حتى صارت الصرة في جوف كمه ، وقال قوم : إن جعلها في جوف الكم وشدها من خارج فعليه القطع ، وإن جعلها من خارج وشدها من داخل فلا قطع ، وهو الذي يقتضيه مذهبنا ».

قلت : لعل من الباطن الجيب في باطن القميص الأعلى ، ومن هنا قال في الروضة : « والمراد بالجيب الظاهر ما كان في ظاهر الثوب الأعلى والباطن ما كان في باطنه أو في ثوب داخل مطلقا » ثم حكى عن الخلاف والمبسوط ما سمعت في الكم والجيب قال : « والأخبار في ذلك مطلقة في اعتبار الثوب الأعلى والأسفل فيقطع في الثاني دون الأول » وهو موافق للخلاف ومال إليه في المختلف ، وجعله المشهور ، وهو في الكم حسن ، أما في الجيب فلا ينحصر الباطن منه في ما كان فوقه ثوب آخر ، بل يصدق به وبما كان في باطن الثوب الأعلى كما قلناه.

قلت : قد يقال بنحو ذلك في الكم أيضا ، بل قد يقال : إن معنى الخبرين إن طر الأعلى من قميصه فلا قطع ، وإن طر الأسفل من قميصه قطع على جعل من الأعلى والأسفل مفعولين لطر ، وربما يؤيد ذلك العرف.

( ولا قطع في ثمرة على شجرها ) عند المشهور على ما في المسالك للنصوص المستفيضة [١] التي تقدم بعضها المصرحة بذلك ( و ) بأنه ( يقطع لو سرق بعد إحرازها ) الذي لا خلاف فيه ولا إشكال ،


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب حد السرقة.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 41  صفحه : 506
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست